پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص68

وهو تأويل من سن الضحايا ، وفي قوله : ( لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ) تأويلان :

أحدهما : أجر ، قاله السدي .

والثاني : منفعة إن احتاج إلى ظهرها ركب وإن حلب لبنها شرب قاله النخعي .

وفي قوله : ( فَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ) وهي قراءة الجمهور تأويلان :

أحدهما : معقوله قاله مجاهد .

والثاني : مصطفه ، قاله ابن عيسى وقرأ الحسن البصري ‘ صَوَافِي ‘ أي : خالصه لله ، مأخوذ من الصفوة ، وقرأ ابن مسعود ‘ صَوَافِنْ ‘ أي مصفونة ، وهو أن تعقل إحدى يديها حتى تقف على ثلاث قوائم مأخوذ من صفن الفرس إذا أثنى إحدى يديه حتى قام على ثلاث ، ومنه قوله تعالى : ( الصَّافِنَاتُ الجِيَادُ ) . قال الشاعر :

( ألف الصفون فلا يزال كأنه
مما يقوم على الثلاث كسيرا )

وفي قوله : ( فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ) تأويلان :

أحدهما : أي سقطت جنوبها إلى الأرض .

ومنه قولهم : وجبت الشمس إذا سقطت للغروب .

والثاني : طفت جنوبها بخروج الروح ، ومنه وجوب الميت إذا خرجت نفسه ، وفي قوله : ( فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا ) ثلاثة أوجه :

أحدها : أن الأكل والإطعام واجبان .

والثاني : أنهما مستحبان .

والثالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب ، وفي قوله : ( القَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ) ثلاثة أوجه :

أحدها : أن القانع : السائل ، والمعتر : الذي يتعرض ولا يسأل قاله الحسن .

والثاني : أن القانع : الذي يقتنع ولا يسأل ، والمعتر : الذي يعتري فيسأل قاله قتادة وأنشد أبو عبيدة :

( له نحله الأوفى إذا جاء عانياً
وإن جاء يعرو لحمنا لم يؤنب )

والثالث : أن القانع الطواف والمعتر : الصديق الزائر قاله زيد بن أسلم وقال تعالى : ( لَنْ يَنَالَ اللهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ) ( الحج : 37 ) .

وفيه تأويلان :