پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص46

لما أشكل مستحقه ، وقد استويا فيه جعل بينهما كذلك الصيد ، وإن أوجب افتراقهما في رميه أن يكون لأحدهما لا يمتنع مع الإشكال أن يجعل بينهما ، فإن تنازعا فيه تحالفا عليه ، فإن حلفا أو نكلا كان بينهما ، وإن حلف أحدهما كان للحالف منهما .

( فصل : )

وأما الضرب الثاني : وهو أن يعلم المتقدم بالرمي وتشكل صفة الرمي ، فهي مسألة الكتاب .

وصورتها : أن يعرف الأول والثاني ، ويشكل هل أثبته الأول أو الثاني ، فيرجع فيه إلى الاستدلال بالظاهر فأول الاستدلال بالظاهر أن يعتبر حال وقوفه ، فإن وقف عند رمية الأول ، فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني .

وإن وقف عن رمية الثاني ، فالظاهر أن الثاني أثبته دون الأول ، وإن لم يكن في اعتبار الوقوف بيان اعتبر بعده صفة الرمي ، فإن كانت الأولة في مقتل ، والثانية في غير مقتل ، فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني ، وإن كانت الأولة في غير مقتل ، والثانية في مقتل ، فالظاهر أن الثاني أثبته دون الأول ، وإن كانت الأولة في مقتل ، والثانية في مقتل ، فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني ، وإن كانت الأولة في غير مقتل ، والثانية في غير مقتل ، فهي حالة إشكال ؛ لترددها بين إثبات الأول والثاني ، وهما في الجواز على سواء ، وقد انتفى الإشكال عما تقدمه في الحكم بالظاهر ، فإن أضيف إلى إثبات الأول كان هو المالك ، وصار الثاني جارحاً تعتبر صفة جراحته في الأكل ، والغرم ، وإن أضيف إلى إثبات الثاني كان هو المالك ، وتكون جراحته ذكاة سواء كانت في محل الذكاة أو غيرها ، وكانت جراحة الأول هدراً ؛ لتقدمها على ملك الثاني وإن لم تضف إلى إثبات أحدهما ؛ لبقاء الإشكال تعلق بإشكاله حكمان :

أحدهما : في الملك .

والثاني : في إباحة الأكل .

فأما الملك ، فقد نص الشافعي هاهنا أن يكون بينهما نصفين ، فاختلف أصحابنا فيه على وجهين :

أحدهما : أن يكون بينهما اعتباراً بالظاهر من نصه ، وتعليلاً بتكافئهما فيه بالاحتمال .

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يكون للثاني منهما ؛ لأننا على يقين من إثباته في رمية الثاني ، وفي شك من إثباته برمية الأول ، توجب أن يكون ملحقاً باليقين دون الشك ولمن قال بهذا عن نص الشافعي جوابان :