الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص37
العشرة ، ولو كانت جراحة الأول درهماً ، وجراحة الثاني درهمين ، كان على الأول نصف القيمة ، ونصف الجراحة ستة دراهم ، وعلى الثاني نصف القيمة مجروحاً ، ونصف الجراحة خمسة دراهم ، فإذا اجتمعت بينهما كانا أحد عشر درهماً تجعلها سهاماً ، وتقسم العشرة التي هي القيمة على أحد عشر سهماً ، منها على الأول ستة أسهم من أحد عشر سهماً من العشرة وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عشرة سهماً من العشرة ، ولو كانت جراحة كل واحدٍ منهما ثلاثة دراهم كان على الأول نصف القيمة خمسة دراهم ، ونصف الجراحة درهم ونصف ، يكونان ستة دراهم ونصف درهم ، وعلى الثاني نصف قيمته مجروحاً ، وهي ثلاثة دراهم ونصف جراحته درهم ونصف يكونان خمسة دراهم ، فإذا جمعتهما صار أحد عشر سهماً ونصف وعلى الأول ستة أسهم ونصف من أحد عشر سهماً ونصف ويكون جراحته ثلث درهم فتصير ثلاثة دراهم من العشرة ، وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عشر سهماً ، ونصف العشرة ، ولو كانوا ثلاثة فكانت جراحة الأول درهماً ، وجراحة الثاني درهمين ، وجراحة الثالث ثلاثة دراهم ، كان على الأول ثلث قيمته ثلاثة دراهم وثلث درهم وثلث جراحته ثلاثة دراهم ، تصير على ثلاثة دراهم وثلثا درهم ، وعلى الثاني ثلث قيمته مجروحاً بجرح واحد ثلاثة دراهم وثلث جراحته ثلث درهم ، فتصير ثلاثة دراهم وثلثي درهم ، وعلى الثالث ثلث قيمته مجروحاً جرحين ، وهي سبعة دراهم يكون عليه درهمان وثلث ، وعليه ثلث جراحة دراهم يصير عليه ثلاثة دراهم وثلث درهم ، فإذا جمعت ما عليهم فعلى الأول ثلاثة وثلثان ، وعلى الثاني ثلاثة وثلثان ، وعلى الثالث ثلاثة وثلث ، كانت عشرة وثلثين تجعلها سهاماً ، وتقسم العشرة عليها ، فيكون على الأول ثلاثة أسهم وثلثاً سهم من عشرة أسهم وثلثي سهم من عشرة ، وعلى الثاني مثلها وعلى الثالث ثلاثة أسهم وثلث من عشرة أسهم وثلثي سهم من العشرة ، ثم على هذا العبرة يكون الحكم على هذا الوجه ، مخالفاً للوجهين المتقدمين في الجواب والتعليل .