الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص30
من قطعها حتى قطع يداً أخرى حرمت اليد الأولى ؛ لأن الذكاة لم تحصل بقطعها ، وحلت اليد الثانية مع البدن لحصول الذكاة بقطعها .
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجلين رميا صيداً ، فأصابه كل واحد منهما ، فلها حالتان :
إحداهما : أن يتفقا في إصابته .
والثاني : أن يختلفا فيها .
فإن اتفقا في إصابته ، فرمياه معاً ، في حال واحدة لم يسبق أحدهما الآخر ، فلن تخلو الإصابتان من ثلاثة أقسام :
أحدهما : أن يكون كل واحد منهما موجيه ، فيكون الصيد بينهما ، وهو مأكول .
والقسم الثاني : أن يكون كل واحد منهما غير موجيه فيكون بينهما ، فإن لم يقدر على ذكاته بعد الجراحتين كان مأكولاً ، وإن قدر عليهما كان غير مأكول .
والقسم الثالث : أن تكون إحدى الجراحتين موحية ، والأخرى غير موحية ، ففيه وجهان :
أحدهما : أنه يكون ملكاً لهما ، وهو مأكول ، ويستوي فيه من وحا ، ومن لم يوح ، لأن غير الموحية قد تسم ، وتذكيه كالموحية .
والوجه الثاني : أنه يكون ملكاً للموحي خاصة ؛ لأننا على يقين من إثباته ، وتذكيته بها ، وفي شك من إثابته بغير الموحية ، فوجب أن يكون ملكه مستحقاً باليقين دون شك .
أحدها : أن تكون الإصابة الأولة موحية دون الثانية .