الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص23
للمتصل ، فلم يكن ذكاة للمنفصل ، والقطع في الفرع قد كان ذكاة للمتصل ، فكان ذكاة للمنفصل .
أحدهما : أن يموت بغير هذا القطع إما بالذبح إن قدر عليه ، وإما برمية بائنة إن كان غير مقدور عليه ، فلا يؤكل ما بان منه بالقطع الأول ؛ لأنه لم يكن ذكاة له ، فلم تصر ذكاة لما بان منه ، وقد روى عديه [ أبو الدرداء ] أن النبي ( ص ) : ‘ نهى عن الخطفة ‘ وهو ما اقتطعه كلب أو سيف أو سبع من الصيد ، فبات منه هذا تأويل ابن قتيبة ، وتأوله أبو جعفر الطبري أن الخطفة : النهبة ، ومنه سمي الخطاف خطافاً لاختطافه .
والضرب الثاني : أن يموت بهذا القطع دون غيره ، فينظر فيه : فإن أدركه حياً ، فقدر على ذكاته حتى مات فلم يزكه كان الصيد مع ما بان منه ميتاً لا يؤكل ؛ لأن حكم البائن معتبر بأصله ، وإن لم يقدر على ذكاته حتى مات أو أدرك ميتاً أكل جميعه البائن منه اعتباراً بأصله ؛ لأن ذلك القطع كان هو المبيح لأكل الصيد ، فصار مبيحاً لأكل البائن منه اعتباراً بأصله .
وحكى ابن أبي هريرة وجهاً آخر عن بعض أصحابنا أن البائن منه لا يؤكل ، وإن كان الأصل مأكولاً ؛ لأنه بان منه مع بقاء الحياة فيه ، وتأول كلام الشافعي أنه يؤكل على ذكاة الأصل مع بقاء الحياة إذا تعذر فيه الذبح كما يكون ذكاة إذا وجاه ، وجب أن يكون البائن منه في إباحته في الحالين على سواء ، ولا يختلفون أنه لو تعلق المتطوع بجلدة متصلة بأصله أنه يكون ما ألحقنا به في إباحة أكله .
قال الماوردي : وهذا صحيح .
لأن حكم الكلب حكم لمرسله ، كالآلة يكون حكمها حكم الرامي دون مالكها ، وسواء عليه المرسل أو غيره .
فإذا صاد مجوسي بكلب مسلم لم يحل صيده ؛ لأن مرسله مجوسي ، كما لو رمى مجوسي بسهم مسلم لم يحل صيده ، وهذا متفق عليه .
ولو صاد مسلم بكلب مجوسي حل صيده .