الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص22
بين مأكول وغير مأكول إذا قتله المحرم ضمنه بالجزاء تغليباً لحكم الإيجاب ، ولا يؤكل تغليباً لحكم الحظر ؟ كذلك في مسألتنا ، فلا يكون إسقاطاً لحكم الاسترسال بالإغراء .
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :
أحدهما : أن يرمي صيداً ، فيقطعه قطعتين ، فهذا توجيهٌ ، فتؤكل القطعتان معاً ، سواء تفاضلت القطعتان أو تماثلتا ، وسواء كان ما اتصل بالرأس أكثر أو أقل .
وقال أبو حنيفة : إن تساوت القطعتان أو كان ما اتصل بالرأس أكثر أكل دون الأقل ، ومن أصحابه من قدر الأقل بالثلث فما دونه ، وجعل ما زاد على الثلث ، ونقص عن النصف خارجاً عن حكم الأقل .
واستدلوا على تحريم الأكل إذا انفصل عن الرأس برواية عبد الله بن عمر أن النبي ( ص ) قال : ‘ ما أبين من حيٍّ فهو ميتٌ ‘ ؛ ولأنه أبان منه ما لا يمنع من بقاء الحياة فيما بقي ، فوجب أن يكون محرماً كما لو أدركه حياً ، فذبحه .
ودليلنا ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال لأبي ثعلبة الخشني : ‘ كل ما ردت عليك يدك ، فكل ‘ ولم يفرق ، ولأن كلما كان ذكاة لبعض البدن كان ذكاة لجميعه قياساً على ما اتصل بالرأس ؛ ولأن كلما كان ذكاة لما اتصل بالرأس كان ذكاة لما انفصل عنه كالأكثر .
فأما الجواب عن خبرهم فمن وجهين :
أحدهما : أنه خارج على سبب ، وهو ما روي أنه ذكر لرسول الله ( ص ) أن قوماً يحبون ألايا الغنم ، فيقطعونها منها ، فقال : ‘ ما أبين من حيٍّ فهو ميتٌ ‘ ، فكان محمولاً على سببه من حياة المقطوع منه .
والثاني : أن أبا داود السجستاني قد روى نصاً في سننه أن رسول الله ( ص ) قال : ‘ ما أبين من بهيمةٍ وهي حية ، فهو ميتٌ ‘ .
وأما الجواب عن قياسهم ، وهو أن المعنى في الأصل أن القطع لم يكن ذكاة