الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص20
أحدهما : يؤكل لوصوله إليه بفعله .
والثاني : لا يؤكل ؛ لأن وصوله إلى الأرض قاطع لفعله .
وهذان الوجهان من اختلاف قولي الشافعي في السهم المزدلف إذا أصاب هل يحتسب به في الإصابة على قولين .
قال الماوردي : أما إذا أرسل كلبه ، وهو لا يرى صيداً ، فعن للكلب صيد وأخذه لم يؤكل ؛ لأن إرساله على غير شيء ليس بإرسال ، فصار الكلب كالمسترسل ، فلم يؤكل صيده .
ولو أرسل سهمه ولا يرى صيداً ، فاعترضه صيد وأصابه ، ففي إباحة أكله وجهان :
أحدهما : أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب ؛ لأنهما على غير شيء .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل ، وإن لم يؤكل ما صاده الكلب ، والفرق بينهما أن القصد في ذكاته غير معتبر ؛ لأنه ليس يعارضه اختيار غيره .
والقصد في إرسال الكلب معتبر ؛ لأنه قد يعارضه اختيار الكلب ، فإذا لم يصح منه القصد صار منسوباً إلى اختيار الكلب ، فافترق .
وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا أخطأ في قطع الخشبة إلى ذبح الشاة لم تؤكل ، وقد نص الشافعي على إباحة أكلها ، وما قاله الشافعي فقياس واضح ؛ لأن الصبي والمجنون تصح ذكاتها ، وإن لم يصح قصدهما ، وكذلك الخاطئ .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن إرسال الكلب شرط في إباحة صيده ، فإن استرسل