الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص14
أدركه كلب المجوسي مضطربا فجرحه فيحل بتوجيه كلب المسلم ، ولا يحرم لما تعقبه من جراح كلب المجوسي ، كالشاة المذبوحة إذا أكل منها سبع لم تحرم ، وإن كانت باقية الحركة .
والقسم الرابع : أن يشتركا في إمساكه ، وينفرد أحدهما بقتله ، فيحرم سواء انفرد بقتله كلب المجوسي أو كلب المسلم لحدوث القتل عن الإمساك المشترك .
والقسم الخامس : أن ينفرد أحدهما بإمساكه ويشتركا في قتله ، فيحرم سواء انفرد بإمساكه كلب المسلم أو كلب المجوسي ؛ لأن قتله مشترك .
والقسم السادس : أن ينفرد أحدهما بإمساكه ، وينفرد الآخر بقتله ، فيحرم سواء قتله كلب المجوسي أو كلب المسلم ؛ لأنه إن أمسكه كلب المسلم وقتله كلب المجوسي حرم ؛ لأنه قتله كلب مجوسي ، وإن أمسكه طلب المجوسي ، وقتله كلب المسلم حرم ؛ لأنه بإمساك كلب المجوسي له قد صار مقدوراً على ذكاته ، فلم يحل بقتل كلب المسلم له ، فاستويا في التحريم ، واختلفا في التحليل .
والقسم السابع : أن ينفرد أحدهما بالإمساك ، والقتل دون الآخر ، فينظر ، فإن تفرد به كلب المجوسي حرم ، وإن تفرد به كلب المسلم حل ، سواء أثر كلب المجوسي في إعيائه ورده أو لم يؤثر .
وقال أبو حنيفة : إن أثر كلب المجوسي في إعيائه ورده حرم كما لو أمسكه ؛ لتأثير الأمرين فيه ، وهذا خطأ ؛ لأن الإمساك مباشرة تخالف حكم ما عداها ، ألا ترى أن الصيد لو مات بالإعياء في طلب الكلب حرم ، ولو مات بإمساكه حل ، ولو طلبه محرمان ، فأعياه أحدهما وأمسك الآخر ، فمات كان جزاؤه على الممسك دون المعيي ، فدل على افتراق الحكمين .
ولو أشكل حكم الصيد في هذه الأحوال كلها ، هل هو مباح لإباحة نفسه ؟ أوجب حمله على التحريم دون التحليل ؛ لأن الأصل في فوات الروح لحظر حتى يعلم به الإباحة ، فإن أدرك هذا الصيد بشك أو يقين ، وفيه حياة ، فذبح نظر في الحياة التي كانت فيه ، فإن كانت قوية يعيش معها اليوم واليومين حل أكله بهذا الذبح وصار