الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص13
أبي حنيفة إذا كان بسبب ، فلذلك حكم على عموم الأحوال .
قال الماوردي : اعلم أن الصيد إذا أدرك حياً ، فالاعتبار في إباحته بذابحه دون صائده ، فإن صاده مجوسي ، وذبحه مسلم حل ، ولو صاده مسلم وذبحه مجوسي حرم .
فأما إذا أدرك الصيد ميتاً ، فالاعتبار في إباحته بصائده دون مالك الآلة ، فإن أرسل مسلم كلب مجوسي ، فصاد كان صيده ، حلالاً ؛ لأنه صيد مسلم ، ولو أرسل مجوسي كلب مسلم ، كان صيده حراماً ؛ لأنه صيد مجوسي .
وقال محمد بن جرير الطبري : الاعتبار بمالك الكلب دون مرسله ، فيحل ما صاده المجوسي بكلب المسلم ، ويحرم ما صاده المسلم بكلب المجوسي ، وبناه على أصل تفرد به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال حل صيده ، وهذا فاسد الأصل ؛ لمخالفة النص .
وحكى في التفريع ؛ لأن الإرسال قد رفع حكم الاسترسال ، وكذلك لو رمى مسلم بسهم مجوسي عند قوسه حل ، وعكسه المجوسي ؛ لأن الاعتبار بالصائد لا بالآلة ، ولهذا إذا كانت الآلة مغصوبة كان الصيد للصائد دون صاحب الآلة ، وقد قال النبي ( ص ) : ‘ الصيد لمن صاده لا لمن أثاره ‘ .
أحدها : أن يشترك كلب المجوسي وكلب المسلم على إمساك الصيد وقتله ، فيكون حراماً ؛ لأنه قد اجتمع تحليل بكلب المسلم ، وتحريم بكلب المجوسي ، واجتماع التحريم والتحليل في العين الواحدة يوجب تغليب التحريم على التحليل ، كالأمة بين شريكين يحرم على كل واحد منهما إصابتها ؛ لاجتماع التحليل في حقه والتحريم في حق شريكه .
والقسم الثاني : أن يشتركا في إمساكه ثم يموت من غير اشتراك في قتله ، فيحرم ؛ [ لأن الإمساك صار قتلاً ، فصار كاشتراكهما في قتله .
والقسم الثالث : أن يشتركا في جراحه من غير إمساك ، فيحرم ؛ لأنهما قاتلاه إلا أن يكون كلب المسلم قد ابتدأ بجراحه ، فوجاه بقطع حلقومه أو إخراج حشوته ، ثم