پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص10

كإسلام مرسله لو ارتد عنه بعدم إرساله لم يحرم ما صيد قبل ردته ؛ ولأنه قد حكم بتعليمه بما تكرر من ترك أكله ، وحدوث الأكل منه يحتمل أن يكون لشدة جوع ، ويحتمل أن يكون لحدوث نسيان ويحتمل أن يكون لأن تعليمه لم يستقر فلم يجز أن ينقض ما تقدم من لحكم بتعليمه بأمر محتمل يتردد بين حدوث وقدم ، كالشاهدين إذا نفذ الحكم بشهادتهما ، ثم حدث فسقهما لم يجز أن ينتقض به الحكم المتقدم ؛ لجواز تردده بين حدوث وقدم ؛ ولأن تركه الأكل شرط في التعليم كما أن استرساله إذا أرسل شرط فيه ، ثم ثبت أنه صار يسترسل إن لم يرسل ، ولا يسترسل إن أرسل لم يدل على تحريمه ما تقدم من صيده ، وإن كان غير معلم فيه ، كذلك حدوث الأكل .

وبتحرير هذه الأدلة تكون الأجوبة عما قدموه من الدليل .

فإن قيل : فإذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة ، يغلب حكم الحظر على الإباحة . قيل : قد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجح أحدهما بدليل .

ومنهم من غلب الحظر ، وهو قول الأكثرين ، لكن يكون هذا فيما امتزج فيه حظر وإباحة . فأما ما لم يمتزج فيه الحظر والإباحة ، فلا يوجب تغليب الحظر على الإباحة ، كالأواني إذا كان بعضها بخساً ، وبعضها طاهراً لم تمنع من الاجتهاد في الظاهر ، وهاهنا قد تميزت الإباحة في المتقدم على الحظر ، في المستأجر ، فلم يجز تغليب أحدهم على الآخر ، وأثبت كل واحد من الحكمين في محله .

( فصل : )

وإذا ولغ الكلب في دم الصيد لم يحرم أكله ، وحرمه النخعي ، وأجراه مجرى الأكل ، وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن الدم خارج من الإباحة ، فلم يعتقد منه التحريم كالغرث .

والثاني : أنه منفصل ، فلم يوجد منه حكم متصل ، والله أعلم .

( مسألة : )

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ وإذا أرسل أحببت له أن يسمي الله تعالى فإن نسي فلا بأس لأن المسلم يذبح على اسم الله ‘ .

قال الماوردي : التسمية على الصيد والذبيحة سنة ، وليست بواجبة ، فإن تركها عامداً أو ناسياً ، حل أكله .

وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس ، وأبو هريرة .

ومن الفقهاء عطاء ، ومالك .