الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج15-ص7
وتعليمه يكون بأربعة شروط :
أحدها : أن يستشلي إذا أشلي ، وهو أن يرسل ، فيسترسل .
والثاني : أن يجيب إذا دعي ، وهو أن يعود إذا طلب ، ويزجر إذا زجره .
والثالث : أن يحبس ما أمسكه ، لا يأكله .
والرابع : أن يتكرر ذلك منه مراراً حتى تصير له عادة ، ولا يصير بالمرة والمرتين معلماً .
قال الحسن البصري : يصير بالمرة الواحدة معلماً .
وقال أبو حنيفة : يصير بالمرتين معلماً ؛ لأن الثانية من الإرسال فتصير عادة . وهذا فاسد ؛ لأن في تكامل التعليم غير مقنع في العرف ؛ ولأنه لا يمتنع أن يكون بسبب امتناعه في الأولة موجوداً في الثانية ، وإذا تكرر مع اختلاف أحواله زال ؛ ولأن مقصود التعليم هو أن ينتقل عن طبعه إلى اختيار مرسله ، وهو لا ينتقل عنه إلا بالمرون عليه ؛ فإن قيل : فقد عبر الشافعي عن إرساله بإشلائه ، وهذا خطأ في اللغة ؛ لأنه يقال : أشليت كلبي إذا دعوته ، وأشليته إذا أرسلته ، واستعمل الإشلاء في ضد معناه فعنه ثلاثة أجوبة :
أحدها : أنه من أسماء الأضداد يجوز استعماله في الأمرين .
والثاني : أنه يستعمل في الدعاء وحده ، لكنه دعاه إلى الصيد ، فجاز أن يكون مشلياً له ، كما لو دعاه إلى نفسه كما قال الشاعر :
والثالث : أن الإشلاء هو الإغراء ، فبأي شيء أغراه كان مشلياً له ، كما قال الشاعر .
أي المغرى والله أعلم .