الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص387
أحدها : ما كان جائزاً في شرعهم وشرعنا ، فهم مقرون عليه في دينهم إذا ترافعوا إلينا فيه .
والقسم الثاني : ما كان باطلا في شرعهم وشرعنا ، فهم ممنوعون منه ، إذا ظهر لنا ؛ لأنهم أقروا في دارنا على مقتضى شرعهم
والقسم الثالث : ما كان جائزا في شرعنا باطلا في شرعهم ، فيقرون عليه ؛ لأنهم فيه على حق ، وفيما عداه باطل .
والقسم الرابع : ما كان باطلا في شرعنا جائزا في شرعهم فإن تحاكموا فيه إلينا أبطلناه ، وإن لم يتحاكموا فيه إلينا تركناه إن أخفوه فإن أظهروه لنا فهو ضربان :
أحدهما : أن لا يتعلق بالمنكرات الظاهرة ، كالمناكح الفاسدة ، والبيوع الباطلة ، فيقرون عليهما ، ولا يمنعون منها .
والضرب الثاني : أن يكون من المنكرات الظاهرة ، كالتظاهر بنكاح ذوات المحارم والمجاهرة بابتياع الخمور ، والخنازير ، فيمنعون ، ويعزرون عليها ؛ لأن دار الإسلام تمنع من المجاهرة بالمنكرات .
وفي نسخ عقودهم عليهم ، وإن لم يتحاكموا فيها إلينا وجهان :
أحدهما : تفسخ عليهم ؛ لأن المجاهرة ظهور منكر منهم .
والوجه الثاني : أنها لا تفسخ عليهم ، ويتركون في عقدها على ما يرونه في دينهم ؛ لأن تجاهرهم بالكفر الذي يقرون عليه أعظم .
فأما ما تعلق بأفعالهم من دخول ضرر على مسلم أو معاهد من غيرهم ، فيمنعون منه ، وإن كانوا يعتقدونه دينا ؛ لأنهم يعتقدون إباحة دماء من خالفهم ، وأموالهم ، ولا يقرون على استباحتها فكذا كل مضرة .
قال الماوردي : وجملة ذلك أنه لا يخلو حال ما استعدت فيه على زوجها من أن يكون من محظورات دينهم أو من مباحاته