پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص384

فلم يجعل ذلك نقضا لعهدهم ، وإن كان سبا ، ولأن قولهم : إن الله ثالث ثلاثة أعظم من شتمهم الرسول ( ص ) ، ثم لم يكن ذلك نقضا لعهدهم ، فهو أولى أن لا يكون نقضا لعهدهم .

ودليلنا : ما روى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر : سمعت راهبا يشتم رسول الله ( ص ) فقال عبد الله : لو سمعته أنا لقتلته ، إنا لم نعطه الأمان على هذا ‘ وليس يعرف له من الصحابة يخالف ، فكان إجماعا ؛ ولأن ما كان شرطا في صحة الإسلام كان شرطا في عقد الأمان ؛ قياسا على ذكر الله ؛ ولأن ما حقن به دم الكافر انتقض بشتم رسول الله ( ص ) كالإيمان .

وأما الخبر ، فعنه جوابان :

أحدهما : أنهم قالوه ذما ، ولم يقولوه شتما .

والثاني : أنه كان في ضعف الإسلام ، ولم يكن في قوته .

وأما الجواب عن قولهم : إن الله ثالث ثلاثة ، فمن وجهين : أحدهما : أنهم قالوه اعتقادا للتعظيم ، وهذا الشتم اعتقادا للتحقير .

والثاني : أنهم يقرون على قولهم ، إن الله ثالث ثلاثة ، فلم ينتقض به عهدهم ، وغير مقرين على شتم رسول الله ( ص ) فانتقض به عهدهم .