پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص322

ولذلك أقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة .

والوجه الثاني : يملكها المسلمون عليهم ، ويزول عنها حكم البيع والكنائس وتصير ملكا لهم مغنوما لا حق فيها لأهل الذمة ، لأنه ليس لما ابتنوه منها حرمة فدخلت في عموم المغانم ، فعلى هذا إن بيعت عليهم ، لتكون على حالها بيعا وكنائس لهم ، ففي جوازه وجهان :

أحدهما ، يجوز استصحابا لحالها .

والوجه الثاني : لا تجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لها ، فصارت كالبناء المبتدأ .

( فصل )

: وأما القسم الثالث : وهو ما فتحه المسلمون صلحا ، فضربان :

أحدهما : أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لنا دونهم ، ويسكنون معنا فيها بالجزية ، فينظر في بيعهم وكنائسهم ، فإن استثنوها في صلحهم أقرت عليهم ، لأن الصلح يجوز أن يقع عاما في جميع أرضهم ، وخاصا في بعضهم ، فيقروا عليها بالصلح ، ويمنعوا من استحداث غيرها ، وإن لم يستثنوها في صلح صارت كأرض العنوة هل يملك المسلمون بيعهم وكنائسهم إذا فتحوها ؟ على ما تقدم من الوجهين :

ويكون حكم هذا البلد في منع أهل الذمة في الأقسام الخمسة على ما قدمناه من أحكامنا .

والضرب الثاني : أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لهم دوننا على جزية يؤدونها إلينا ، عن رؤوسهم أو عن أرضهم أو عنهما جميعا فيجوز أن يقروا على بيعهم وكنائسهم ، ويجوز أن يستأنفوا فيها إحداث بيع وكنائس ، لأنه لم يجر عليها للمسلمين ملك .

فأما الأقسام الخمسة التي يؤخذ أهل الذمة بها في بلاد الإسلام ، فيؤخذ هؤلاء في بلدهم بقسمين منها ، وهو الأول والثاني ، لأن الأول هو المقصود بعقد الجزية وهي الأحكام الثلاثة ، لأنهم قد صاروا بهذا الصلح من أهل الجزية .

وبالقسم الثاني : وهي الشروط الستة ، لأنها محرمات منع الشرع منها . فأما الأقسام الثلاثة الباقية من منكراتهم واستعلائهم ، فلا يؤخذ بها ، ولا يمنعوا منها ، لأنها دارهم ، وهي دار منكر في معتقد وفعل ، فكان أقل أحوالهم فيها أن يكونوا مقرين على ما يقرون عليه في بيعهم وكنائسهم في بلاد الإسلام .

( فصل )

: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم البيع والكنائس التي لا يجوز أن تستحدث ، فهي ما كانت مجمعا لصلواتهم ، وما اختص بعباداتهم ، وتلاوة كتبهم ، ودراسة