پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص319

وأن يكون على أبوابهم أثر يتميز بها دورهم ، فقد أخذ عمر – رضي الله عنه – بعض أهل الذمة بذلك ، فكان أولى ،

والثالث : أن يخفوا دفن موتاهم ، ولا يظهروا إخراج جنائزهم . والرابع : أن لا يظهروا على موتاهم لطما ، ولا ندبا ، ولا نوحا . والخامس : أن لا يدخلوا مساجدنا صيانة لها منهم . والسادس : أن لا يتملكوا من رقيق المسلمين عبدا ، ولا أمة ، لئلا يذلوهم بالاسترقاق ، ويحملوهم على الارتداد . فهذه الستة إن لم تشترط عليهم لم تلزمهم ، وفي لزومها إذا شرطت عليهم وجهان : أحدهما : لا تلزم لخروجها على محرم ومنكر ، فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها غزروا عليها ، ولم ينتقض بها عهدهم . والوجه الثاني : أنها تلزم بالشرط ، لقول النبي ( ص ) : ‘ الإسلام يعلو ، ولا يعلى عليه ‘ فعلى هذا إذا خالفوها بعد بالشرط ، فعلى انتقاض عهدهم بها قولان على ما مضى .

فصل

: وأما القسم الخامس : وهو ما لا يجب بعقد ، ولا شرط ، وهو ما زاد على أذلالهم ، وذلك ستة أشياء : أحدها : أن لا يعلوا أصواتهم على المسلمين . والثاني : أن لا يتقدموا عليهم في المجالس . والثالث : لا يضايقوهم في الطريق ، ولا يمشوا فيها إلا أفرادا متفرقين . والرابع : أن يبدءوهم بالسلام ، ولا يساووهم في الرد ، فقد روي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ اضطروهم إلى أضيق الطرق ، ولا تبدءوهم بالسلام ‘ والخامس : إذا استعان بهم مسلم فيما لا يستضروا به أعانوه . والسادس : أن لا يستبذلوا المسلمين من مهن الأعمال بأجر ولا تبرع . فهذه الستة تشترط عليهم إذلالا لهم ، فان خالفوها لم ينتقض بها عهدهم ، وجبروا عليها ، إن امتنعوا منها ، فإن أقاموا على الامتناع عزروا .

( فصل )

: فإذا تقرر ما ينتقض به العهد ، ولا ينتقض ، فإن لم ينتقض به عهدهم ، أخذوا بما وجب عليهم من الحقوق ، وأقيم عليهم من قتل ، ولزمه من حد ، وقوموا به من تأديب وان انتقض عهدهم ، نظر حالهم بعد نقضهم ، فإن قاتلوا بطل أمانهم ،