الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص319
وأن يكون على أبوابهم أثر يتميز بها دورهم ، فقد أخذ عمر – رضي الله عنه – بعض أهل الذمة بذلك ، فكان أولى ،
والثالث : أن يخفوا دفن موتاهم ، ولا يظهروا إخراج جنائزهم . والرابع : أن لا يظهروا على موتاهم لطما ، ولا ندبا ، ولا نوحا . والخامس : أن لا يدخلوا مساجدنا صيانة لها منهم . والسادس : أن لا يتملكوا من رقيق المسلمين عبدا ، ولا أمة ، لئلا يذلوهم بالاسترقاق ، ويحملوهم على الارتداد . فهذه الستة إن لم تشترط عليهم لم تلزمهم ، وفي لزومها إذا شرطت عليهم وجهان : أحدهما : لا تلزم لخروجها على محرم ومنكر ، فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها غزروا عليها ، ولم ينتقض بها عهدهم . والوجه الثاني : أنها تلزم بالشرط ، لقول النبي ( ص ) : ‘ الإسلام يعلو ، ولا يعلى عليه ‘ فعلى هذا إذا خالفوها بعد بالشرط ، فعلى انتقاض عهدهم بها قولان على ما مضى .