پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص318

والقول الثاني : أنها لا تجب بالعقد ، تعليلا بدخولهم تحت القدرة ، وخروجها عن لوازم الجزية ، لكنها تلزم بالشرط ، لتحريمها وظهور الضرر بها ، وقول رسول الله ( ص ) : ‘ المسلمون على شروطهم ‘ فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها ، ففي انتقاض عهدهم بها قولان :

أحدهما : ينتقض بها عهدهم للزومها بالشرط .

والقول الثاني : لا ينتقض بها عهدهم ، لخروجها عن لوازم العقد .

( فصل )

: وأما القسم الثالث : وهو ما لا يجب بالعقد ، ويجب بالشرط ، وهو ما منعوا منه ، لأنه منكر ، فذلك ستة أشياء :

أحدها : أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ، ويكونوا إن لم ينخفضوا عنهم مساوين لهم .

والثاني : أن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة ، ولا كنيسة ، وإن أقروا على ما تقدم من بيعهم وكنائسهم .

والثالث : أن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم .

والرابع : أن لا يتظاهروا بشرب خمورهم ، وخنازيرهم ، ولا يسقوا مسلما خمرا ، ولا يطعمونهم خنزيرا .

والخامس : أن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم : عزير ابن الله ، والمسيح .

والسادس : أن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم ، ولا يظهروا فعل ما نسخ من صلواتهم وأصوات نواقيسهم .

فهذه ستة تجب عليهم بالشرط ، لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرع ، فإن خالفوها ، ففي بطلان عهدهم بها قولان على ما مضى .

( فصل )

: وأما القسم الرابع : وهو ما لم يجب بالعقد ، واختلف في وجوبه بالشرط ، وهو ما منعوا منه ، لتطاولهم به ، وذلك ستة أشياء :

أحدها : أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا ، وهجانا ، ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير .

والثاني : تغيير هيئاتهم ، بلبس الغبار وشد الزنار ، ليتميزوا من المسلمين باختلاف الهيئة ، ولواحدة نسائهم إذا برزت بأن يكون أحد الخفين أحمر ، والآخر أسود ليتميز به نساؤهم .