الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص318
والقول الثاني : أنها لا تجب بالعقد ، تعليلا بدخولهم تحت القدرة ، وخروجها عن لوازم الجزية ، لكنها تلزم بالشرط ، لتحريمها وظهور الضرر بها ، وقول رسول الله ( ص ) : ‘ المسلمون على شروطهم ‘ فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطها ، ففي انتقاض عهدهم بها قولان :
أحدهما : ينتقض بها عهدهم للزومها بالشرط .
والقول الثاني : لا ينتقض بها عهدهم ، لخروجها عن لوازم العقد .
أحدها : أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ، ويكونوا إن لم ينخفضوا عنهم مساوين لهم .
والثاني : أن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة ، ولا كنيسة ، وإن أقروا على ما تقدم من بيعهم وكنائسهم .
والثالث : أن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم .
والرابع : أن لا يتظاهروا بشرب خمورهم ، وخنازيرهم ، ولا يسقوا مسلما خمرا ، ولا يطعمونهم خنزيرا .
والخامس : أن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم : عزير ابن الله ، والمسيح .
والسادس : أن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم ، ولا يظهروا فعل ما نسخ من صلواتهم وأصوات نواقيسهم .
فهذه ستة تجب عليهم بالشرط ، لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرع ، فإن خالفوها ، ففي بطلان عهدهم بها قولان على ما مضى .
أحدها : أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقا ، وهجانا ، ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير .
والثاني : تغيير هيئاتهم ، بلبس الغبار وشد الزنار ، ليتميزوا من المسلمين باختلاف الهيئة ، ولواحدة نسائهم إذا برزت بأن يكون أحد الخفين أحمر ، والآخر أسود ليتميز به نساؤهم .