پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص311

به ولا تسقط بالمعاملة كما لا تسقط بها جزية غيرهم ، ولو جاز هذا فيهم لكان في أهل فدك أجوز ، لأنه فتحها صلحا ، وفتح خيبر عنوة ، وأحسب أبا علي بن أبي هريرة لما رأى الولاة على هذا اخرج لفعلهم وجها ، وما لم يثبته الفقهاء لنقل أوجب التخصيص فحكم العموم فيه أمضى . والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : : ‘ ومن بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسي أو أمه مجوسية وأبوه نصراني فجزيته جزية أبيه لأن الأب هو الذي عليه الجزية لست أنظر إلى غير ذلك ‘ .

قال الماوردي : وجملته أنه إذا اختلف حكم أبوي الكافر في حكم كفرهما المتعدي عنهما إلى ولدهما تعلق باختلافهما أربعة أحكام :

أحدها : الجزية .

والثاني : النكاح والذبيحة .

والثالث : عقد الذمة .

والرابع : الدية .

فأما الحكم الأول : وهو الجزية ، فهو أن يكون أبوه نصرانيا له جزية ، وأمه يهودية لقومها جزية أخرى ، فجزية الولد جزية أبيه دون أمه سواء قلت جزية أبيه أو كثرت لأمرين :

أحدهما : أنه داخل في نسب أبيه دون أمه ، فدخل في جزيته دونها .

والثاني : أن الجزية على أبيه دون أمه ، فدخل في جزية من تجب عليه الجزية دون من لا تجب عليه .

وأما الحكم الثاني : وهو استباحة النكاح والذبيحة ، وهو أن يكون أحد أبويه يهوديا ، والآخر مجوسيا ، فينظر .

فإن كان أبوه مجوسيا وأمه نصرانية ، لم تحل ذبيحة الولد ولم ينكح إن كان امرأة تغليبا لحكم الحظر ، واعتبارا بلحوق النسب .

وإن كان أبوه نصرانيا وأمه مجوسية ، ففيه قولان :

أحدهما : يعتبر بأبيه واستباحة نكاحه ، وأكل ذبيحته ، تعليلا بلحوق النسب به .

والقول الثاني : يعتبر بأمه في حظر نكاحه ، وتحريم ذبيحته تعليلا لتغليب الحظر على الإباحة .

وأما الحكم الثالث : وهو عقد الذمة ، فهو أن يكون أحد أبويه كتابيا يقر بالجزية ،