پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص310

فقال النبي ( ص ) : ‘ هذا حكم الله من فوق سبعة أرقعة ‘ .

وهل يكون ذلك بلوغا فيهم كالسن والاحتلام ، أو يكون دليلا على بلوغهم ، فيه قولان مضيا .

( فصل )

: فإذا تقرر ما وصفنا ، وبلغ الصبي ، وأعتق العبد ، وأفاق المجنون نظر .

فإن كان ذلك في أول الحول : فقد ساووا أهل دينهم في حول جزيتهم ، وإن كان ذلك في تضاعيف الحول مثل أن يكون قد مضى من الحول نصفه قيل لهم : لا يمكن أن يستأنف لكم حول غير حول أهل دينكم لأنه شاق ، وأنتم بالخيار إذا حال حول الجماعة وقد مضى لكم من الحول نصفه بين أن تعطوا جزية نصف سنة ثم يستأنف لكم الحول مع الجماعة ، وبين أن تتعجلوا جزية سنة حتى تؤخذ منكم في السنة الثانية جزية نصف سنة ، وبين أن تستنظروا بجزية نصف هذه السنة حتى تؤخذ منكم مع جزية السنة الثانية إذا تمت جزية سنة ونصف فأي هذه الثلاثة سألوها أجيبوا إليها .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وتؤخذ من الشيخ الفاني والزمن ‘ .

قال الماوردي : وهذا مبني على إباحة قتل من أسر منهم ، وقد اختلف قول الشافعي في إباحة قتل الرهبان ، وأصحاب الصوامع ، والأعمى ومن لا نهضة فيه من الشيوخ والزمنى الذين لا يقاتلون إما لتعبد كالرهبان أو لعجز كالشيخ الفاني ، ففي جواز قتلهم قولان :

أحدهما : يجوز قتلهم ، لأنهم من جنس مباح القتل ، ولأنهم كان رأيهم ، وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم ، فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية .

والقول الثاني : أنه لا يجوز قتلهم ، لأن القتل للكف عن القتال ، وقد كفوا أنفسهم عنه ، فلم يقتلوا ، فعلى هذا يقرون بغير جزية وهو مذهب أبي حنيفة فصار في إقرارهم بغير جزية قولان .

( فصل )

: فأما يهود خيبر ، فالذي عليه الفقهاء أنهم ممن أخذ الجزية منهم كغيرهم ، وقد تظاهروا في هذا الزمان بأمان رسول الله ( ص ) في كتاب نسبوه إليه أسقطوا به الجزية عن نفوسهم ، ولم ينقله أحد من رواة الأخبار ، ولا من أصحاب المغازي ، ولم أر لأحد من الفقهاء في إثباته قولا غير أبي علي بن أبي هريرة – فإنه – جعل مساقاة رسول الله ( ص ) في نخل خيبر حين افتتحها ، وقوله لهم : ‘ أقركم ما أقركم الله ‘ أمانا ، وجعلهم بالمساقاة خولا ، وأن بهذين سقطت الجزية عنهم ، وهذا قول تفرد به لا أعرف له موافقا عليه ، وليس الأمان موجبا لسقوط الجزية ، لأنها تجب بالأمان ، فلم تسقط