پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص309

العبد على كفره ، وكان من أهل الكتاب استؤنفت جزيته ، و سواء أعتقه مسلم أو كافر .

وقال مالك : إن أعتقه مسلم ، فلا جزية عليه ، لحرمة ولائه ، وهذا خطأ ، لأن حرمة النسب أغلظ ، ولا تسقط الجزية بإسلام الأب ، فكان أولى أن لا تسقط بإسلام المعتق ، لكن إن كان المعتق مسلما استؤنفت جزيته عن مراضاة ، وإن كان معتقه ذميا ، ففيها ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه يلزمه جزية معتقة ، لأنها لزمته بعتقه .

والوجه الثاني : يلزمه جزية عصبته ، لأنهم أخص بميراثه ونصرته .

والوجه الثالث : أنه لا يلزمه إلا ما استأنف الصلح عليه بمراضاته ، ليفرده بها من غيره ، فإن امتنع منها بنذر إليه عهده ثم صار حرا ، وعلى الوجهين الأولين تؤخذ منه جبرا .

( فصل )

: وأما الصبيان ، فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم ، ولأن رسول الله ( ص ) قال لمعاذ : ‘ خذ من كل حالم دينارا ‘ فدل على سقوطها عن غير الحالم ، ولأنهم من غير أهل القتال ، ولأنهم يسترقون إذا سبوا ، فصاروا أموالا ، فإذا بلغوا وجبت عليهم الجزية .

والظاهر من مذهب الشافعي أنهم يلتزمون جزية آبائهم من غير استئناف عقد معهم ، لأنهم خلف لسلفهم .

وقال أبو حامد الإسفراييني : لا تلزمهم جزية آبائهم ، ويستأنف معهم عقدها عن مراضاتهم ، إما بمثلها أو بأكثر أو أقل إذا لم ينقص عن الدينار ، وهذا وهم فيه يفسد من وجهين : مذهب ، وحجاج .

أما المذهب : فإن الشافعي قد جعل جزية الولد إذا اختلفت جزية أبويه أن جزيته جزية أبيه دون أمه .

وأما الحجاج : فمن وجهين :

أحدهما : أنهم لما كانوا تبعا لآبائهم في أمان الذمة كانوا تبعا لهم في قدر الجزية .

والثاني : أن عقد الذمة مؤبد . وهذا يجعله مؤقتا يلزم استئنافه مع بلوغ كل ولد ، وفيه أعظم مشقة ، وما فعله أحد من الأئمة .

فأما البلوغ : فيكون بالاحتلام ، وباستكمال خمس عشرة سنة ، ويحكم ببلوغه بإنبات الشعر ، لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة أن من جرت عليه المواسي قتل ، ومن لم تجر عليه استرق .