الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص308
معهم الجزية ، فعلى هذا يصمم أمير الجيش على حصارهن حتى يسبين .
والقول الثاني : تنعقد معهن الذمة بما بذلنه من الجزية ويحرم سبيهن لأنه لما كان إقرارهن بالجزية تبعا كان إقرارهن بما بذلنه منفردات أولى ، فعلى هذا هل تلزمهن الجزية ببذلهن أم لا على وجهين أشار إليهما ابن أبي هريرة :
أحدهما : يلزمهن أداؤها بعد إعلامهن عند عقدها أنهن من غير أهلها فإن امتنعن من بذلها بعد لزومها خرجن عن الذمة .
والوجه الثاني : أنه لا يلزمهن أداؤها وتكون كالهدية تؤخذ منهن إذا أجبن إليها ، ولا تؤخذ إذا امتنعن منها ، وهل على ذمتهن في حالتي الإجابة والمنع .
وإذا اجتمع الرجال والنساء ، فبذل الرجال الجزية عن أنفسهم ونساءهم نظر .
فإن بذلوها من أموالهم جاز ، ولزمهم ما بذلوه ، وجرى مجرى زيادة بذلوها من جزيتهم ، ولا يؤخذ الرجال إلا بجزية أنفسهم دون نسائهم .
فإن كان المجنون أكثر ، فلا جزية ، وإن كان أقل ، فعليه الجزية .
ومذهب الشافعي يلفق زمان الإفاقة قل أو كثر حتى يستكمل حولا ، فإن كان يجن يوما ويفيق يوما أخذت منه جزية سنة من سنتين وإن كان يجن يومين ويفيق يوما أخذت منه جزية سنة من ثلاث سنين ، وإن كان يجن يوما ، ويفيق يومين أخذت منه جزية سنة من سنة ونصف ، ثم على هذا القياس ، لأنه لما اختلف حكم الإفاقة ، وحكم الجنون كان تميزها أولى من تغليب أحدهما ، لأن في التمييز جمعا بين الحكمين وفي تغليب الأكثر إسقاط أحدهما .
لا جزية على العبيد
.
وقال عمر : لا جزية على مملوك .
ولأنهم تبع لساداتهم ، لوأنهم لا يملكون ، فكانوا أسوأ حالا من الفقراء ، ولأنهم مماليك ، فكانوا كسائر الأموال ، وكذا لا جزية على مدبر ، ولا مكاتب ، ولا أم ولد ، لأنهم عبيد ، ولا جزية على من بعضه حر وبعضه مملوك ، لأن أحكام الرق عليه أغلب .
وقيل : إنه يؤدي من الجزية بقدر ما فيه من الحرية ، لأنه يملك بها ، فإذا عتق