پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص306

على ثلاث أو نقص منها كان الشرط أحق من مطلق الشرع والعرف ، ويذكر عدد أيام الضيافة في السنة أنها مائة يوم أو أقل ، أو أكثر ليكون أنفى للجهالة ، فأن لم يذكر عدد الضيافة ، وأيامها في السنة ، واقتصر على ذكر ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم كان على الوجهين في الضيافة :

أحدهما : يجوز إذا جعلت تبعا . والثاني : لا يجوز إذا جعلت أصلا .

وأما الشرط الثالث : فهو قدر الضيافة ، فمعتبرة من ثلاثة أوجه :

أحدها : جنس الطعام ، وذلك غالب أقواتهم من الخبز والأدم ، فإن كانوا يقتاتون الحنطة ، ويتأدمون باللحم ، فإن عليهم يضيفوهم بخبز الحنطة وأدم اللحم .

وإن كانوا يقتاتون الشعير ، ويتأدمون بالألبان أضافوهم منه أو بما سوى ذلك مما هو غالب قوتهم وأدامهم ، وإن كانت لهم ثمار وفواكه يأكلونها غالبا في كل يوم شرطها عليهم في زمانها وليس للأضياف ان يكلفوهم ما ليس بغالب من أقواتهم ، وأدامهم ، ولا ذبح حملانهم ودجاجهم ، ولا الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل في يوم غالبا ، ولا ما لم يتضمنه شرط صلحهم .

والوجه الثاني : مقدار الطعام والأدام ، وللطعام في الشرع أصل أكثره ‘ مدّان ‘ من حب في فدية الأذى ، وأقله ‘ مد ‘ في كفارة الأيمان ؛ لأنه ليس يحتاج أحد في الأغلب إلى أكثر من ‘ مدّين ‘ ولا يقتنع في الأغلب بأقل من ‘ مد ‘ و ‘ المد ‘ رطل وثلث ، ويكون خبزه رطلين ، والمدان أربعة أرطال خبزا .

فأما الإدام ، فلا أصل له في الشرع ، فيكون مقداره معتبرا بالعرف الغالب يشرط لكل ضيف من الخبز كذا ، فإن ذكر أقل من رطلين لم يقتنع ، وإن ذكر أكثر من أربعة لم يحتج إليها ، ولو شرط ثلاثة كان وسطا ، ويذكر جنس الأدام ، ومقداره للضيف في كل يوم ، وإن كانت له دواب ذكر ما يعلقه الواحد منها في كل يوم من التبن والقت والشعير بمقدار كاف ، لا سرف فيه ولا تقتير ، فإن شرط علفها ، وأطلقه علقت التبن والقت ، ولا يلزمهم للأضياف أجرة حمام ، ولا طبيب ، ويشترط عليهم أن من انقطع مركوبه حملوه إلى أقرب بلاد الضيافة لهم ، فإن لم يشترط عليهم لم يلزمهم .

والوجه الثالث : السكن لحاجتهم إليه ب في الحر والبرد ، فيشترط عليهم أن يسكنوهم من فضول منازلهم ، وكنائسهم ، وبيعهم ، ليكنوا فيها من حر وبرد ، وكذلك لدوابهم . وقد كتب عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – إلى الشام أن يؤخذ أهل الذمة