الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص305
حتى مضى لم يجز أن يطالبهم به على الوجه الأول إذا جعل تبعا للدينار ، وجاز أن يطالبهم به على الوجه الثاني إذا جعل مقصودا كالدينار .
ولو تكاثر أهل الذمة على ضيف تنازعوه كان الخيار إلى الضيف دون المضيف في نزوله على من يشاء منهم بغير قرعة ، ولو تكاثر الأضياف على المضيف كان الخيار إلى المضيف دون الأضياف إلى أن يقصد عدد أهل الناحية عن إضافة جميعهم ، فيقرع بينهم ، ويضيف كل واحد منهم من قرع ، والأولى أن يكون للأضياف عرّيف يكون هو المرتب لهم ، لينقطع التنازع بينهم .
أحدها : عدد الأضياف .
والثاني : أيام الضيافة .
والثالث : قدر الضيافة .
فأما الشرط الأول : في عدد الأضياف ، فهو أن يشترط على الموسر ما استقر عليه من خمسة إلى عشرة ، وعلى المتوسط من ثلاثة إلى خمسة بحسب ما يقع عليه التراضي ، ليضيف كل واحد منهم القدر المشروط عليه في يساره وتوسطه ، فإن سوى بين الموسر والمتوسط في عدد الأضياف جاز مع المراضاة كما يجوز أن يسوى بينهم في دينار الجزية ، فإن شرط على جميع الناحية عددا من الأضياف كأنه شرط على الناحية ضيافة ألف رجل جاز ، واجتمعوا على تقسيط الألف بينهم على ما ينفقون عليه من تفاضل أو تساو ، فإن اختلفوا ، وتنازعوا إلينا قسطت بينهم على التساوي دون التفاضل ، فإن كانت لهم جزية رؤوس تفاضلوا فيها ، ففي اعتبار الضيافة بها وجهان :
أحدهما : يتفاضلون في الضيافة ، بحسب تفاضلهم في جزية الرؤوس إذا جعلت الضيافة تبعا .
والثاني : يتساوون في الضيافة ، وإن تفاضلوا في الجزية إذا جعلت الضيافة أصلا .
وأما الشرط الثاني : في أيام الضيافة : فالعرف والشرع فيها لكل ضيف ثلاثة أيام أما العرف فمشهور في الناس تقديرها بالثلاث
وأما الشرع : فلقول النبي ( ص )
الضيافة ثلاثة أيام ، وما زاد عليها مكرمة
.
وروي ‘ صدقة ‘ ، ولأن الضيافة مستحقة للمسافر ومقامه في سفره ثلاث ، وما زاد عليها مغير لحكم السفر إلى الإقاة ، والضيافة لا يستحقها مقيم ، فإن زاد في الشرط