پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص304

البغداديين – أنه لا يجوز إلا بعد الدينار – لأن رسول الله ( ص ) صالح أهل أيلة عليهما ، وكذلك عمر في صلح أهل الشام ، ولأن الدينار معلوم يعم نفعه ، فلم يجز أن يسقط بالضيافة التي يخص نفعها . والوجه الثاني : وهو قول كثير من البصريين – يجوز الاقتصار عليها إذا لم يبدلوا الدينار معها ، إذا كان مبلغها في السنة معلوماً قدر الدينار فما زاد ، لأن الضيافة جزية ، فلم يلزم أن يجمع عليهم بين جزيئين ، كما يلزم في نصارى بني تغلب حين ولأنه لما جاز أن يصالحوا على الدينار دون الضيافة جاز أن يصالحوا على الضيافة دون الدينار . فعلى الوجه الأول : يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم ، وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ، وإن لم يمر بهم أحد لم يؤخذ منهم ثمن الضيافة . وعلى الوجه الثاني : لا يصح حتى يعلم عدد الأضياف في جميع السنة وإن لم يمر بهم أحد ، أو مر بهم بعض العدد حوسبوا ، وأخذ منهم ثمن ضيافة من بقي ، فيكون الفرق بين الوجهين من وجهين : أحدهما : جوازه على الوجه الأول ، وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ولا يجوز على الوجه الثاني حتى يعلم عددهم في جميع السنة . والثاني : أن لا يؤخذ منهم على الوجه الأول قيمة الضيافة إن تأخر الأضياف ، وتؤخذ منهم على الوجه الثاني قيمتها إن تأخروا .

فصل

: وأما الفصل الثاني : وهو من يشترط له من الأضياف ، فهم أهل الفيء من المجتازين بهم دون المقيمين بينهم ، لأن الضيافة جزية ، والجزية لأهل القيء خاصة ، فعلى هذا تكون مقصورة على الجيش المجاهدين خاصة أو تكون لهم ولغيرهم من أهل الفيء على قولين من مصرف مال الفيء ، هل يختص بالجيش أو يعم جميع أهل الفيء ؟ فإن شرطت الضيافة لغير أهل الفيء من تجار المسلمين ، وجميع السابلة جاز على الوجه الأول إذا قيل : إنها تشترط بعد الدينار ، ولم تجز على الوجه الثاني إذا قيل : إنه يجوز الاقتصار عليها وحدها ، فإن أراد الضيف أن يأخذ منهم قدر ضيافته ، ولا يأكل من عندهم نظر . فإن طالبهم بثمن الضيافة لم يلزمهم دفعه ، وإن طالبهم بطعام الضيافة لزمهم دفعة ، وفارق ما أبيح من أكل طعام الولائم الذي لا يجوز أخذه لأن هذه معاوضة ، والوليمة مكرمة ، ولا يطالبهم بطعام الأيام الثلاثة في الأول منها ، لأنه مؤجل فيها ، فلا يطالبوا به قبل حلوله ، ويطالب في كل يوم بقدر ضيافته ، فإن لم يطالب بضيافة اليوم