الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص304
البغداديين – أنه لا يجوز إلا بعد الدينار – لأن رسول الله ( ص ) صالح أهل أيلة عليهما ، وكذلك عمر في صلح أهل الشام ، ولأن الدينار معلوم يعم نفعه ، فلم يجز أن يسقط بالضيافة التي يخص نفعها . والوجه الثاني : وهو قول كثير من البصريين – يجوز الاقتصار عليها إذا لم يبدلوا الدينار معها ، إذا كان مبلغها في السنة معلوماً قدر الدينار فما زاد ، لأن الضيافة جزية ، فلم يلزم أن يجمع عليهم بين جزيئين ، كما يلزم في نصارى بني تغلب حين ولأنه لما جاز أن يصالحوا على الدينار دون الضيافة جاز أن يصالحوا على الضيافة دون الدينار . فعلى الوجه الأول : يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم ، وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ، وإن لم يمر بهم أحد لم يؤخذ منهم ثمن الضيافة . وعلى الوجه الثاني : لا يصح حتى يعلم عدد الأضياف في جميع السنة وإن لم يمر بهم أحد ، أو مر بهم بعض العدد حوسبوا ، وأخذ منهم ثمن ضيافة من بقي ، فيكون الفرق بين الوجهين من وجهين : أحدهما : جوازه على الوجه الأول ، وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ولا يجوز على الوجه الثاني حتى يعلم عددهم في جميع السنة . والثاني : أن لا يؤخذ منهم على الوجه الأول قيمة الضيافة إن تأخر الأضياف ، وتؤخذ منهم على الوجه الثاني قيمتها إن تأخروا .