الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص254
وروى عقبة بن عامر أنه حمل إلى أبي بكر رضي الله عنه رؤوس من قتل من المشركين في فتح دمشق ، فكره ذلك ، وقال : تحمل جيف المشركين إلى مدينة الرسول ( ص )
وأجاز آخرون ذلك على الإطلاق ، وليس للشافعي فيه نص ، وذهب أبو حامد الإسفراييني إلى كراهيته ، وعندي إن إطلاق الكراهية فيه أو الاستحباب غير صواب . ويجب أن ينظر في نقلها ، فإن كان فيه وهن على المشركين أو قوة للمسلمين فنقلها مستحب ؛ لأنه لما لم يكره نقلهم إلى بلاد الإسلام أحياء ليقتلوا بها كان نقل رؤوسهم أقرب ، وإن لم يكن في نقلها وهن لمشرك ولا قوة لمسلم كان نقلها مكروها ، على هذا يحمل نهي أبي بكر رضي الله عنه والله أعلم بالصواب .