الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص252
فأما الجواب عما احتج به من الآية : فهو أنه إذا أمر بقتالهم كافة إذا قاتلوا كافة جاز أن يقاتلوا آحادا وكافة ؛ لأن الواحد بعض الكافة ، وأما نهي علي عليه السلام عنه فلمصلحة رآها ، خاف منها على ولده وابن عمه ، خصوصا في قتال المسلمين ، كيف وقد لبس درع ابن عباس ، وبرز عنه حتى قتل اللخمي الذي بارزه ، وفعله أوكد من نهيه :
أحدها : أن يكون قويا على مقاومة من برز إليه بقوة جسمه ، وفضل شجاعته ، وظهور عدته ، فإن ضعف عنه لم يجزه
فإن قيل : فلو تعرض بعض المسلمين للشهادة جاز ، وإن كان ضعيفا فهلا كان المبارز كذلك ، قلنا : لأن المقصود بالمبارزة ظهور الغلبة ، فلم يتعرض لها إلا من وثق بنفسه فيها ، والمقصود بالشهادة فضل الثواب فجاز أن يتعرض لها من شاء .
والشرط الثاني : أن لا يدخل بقتل المبارزة ضرر على المسلمين ؛ لهزيمة تنكأهم أو لأنه أميرهم الذي تختل بفقده أمورهم ، فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز .
والشرط الثالث : أن يستأذن أمير الجيش في برازه ، ليكون ردءا له وعونا ؛ ولفضل علمه بالمبارزة ، ومن برز إليه فإن لم يأذن له كف ، وإن أذن له أقدم .
قال الماوردي : وهذا صحيح وإذا بارز مسلم مشركا إما داعيا أو مجيبا فهذا على ضربين :
أحدهما : أن لا يكون للمشرك المبارز شرط فيجوز للمسلمين أن يقاتلوه مع