پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص248

بنسبه وسواء كان يرث جميع المال كالأب أو بعضه كالأم ، لرواية الشعبي أن عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – كتب إلى شريح أن لا يورث حميلا حتى تقوم به بينة من المسلمين ‘ .

وروى الزهري قال : جمع عثمان بن عفان أصحاب رسول الله ( ص ) فاستشارهم في الحميل ، فأجمعوا أنه لا يورث إلا ببينة ، ولأن معتقه قد ملك ولاءه عن الرق الذي لا يملك العبد إزالة ما استحقه من الملك فكذلك إذا أعتق لا يملك إزالة ما استحقه معتقه بولائه من الإرث . فإن قيل : أليس لو أقر الحر بأخ ، وله عم قبل إقراره ، وإن حجب الأخ العم فهلا كان إقراره بالنسب مع الولاء مقبولا كذلك ، قيل : الفرق بينهما أن النسب يرث به ويورث ، فزالت التهمة ، والولاء لا يرث به ولا يورث ، فلحقت التهمة .

وأما القسم المقبول : فهو أن يقر بنسب لا يستحق به الميراث ، كالخال والجد من الأم فمقبول منه بغير بينة ، لأنه لا يسقط به حق معتقه من الميراث .

وأما القسم المختلف فيه : فهو أن يقر بنسب يستحق به الميراث ، ويملك استحداث مثله كإقراره بابن أو بنت ، فقد اختلف أصحابنا في ثبوت نسبه بإقراره من غير بينة على ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه لا يقبل إقراره بنسبه إلا ببينة ، تشهد به ، كالنسب الذي لا يملك استحداث مثله لعموم ما اجتمعت عليه الصحابة من المنع من توريث الحميل ، ولما جمعهما التعليل من إسقاط الميراث بالولاء .

والوجه الثاني : يقبل إقراره ببينة بخلاف ما لا يملك استحداث مثله ، لأمرين :

أحدهما : أن من ملك استحداثه جاز أن يملك الإقرار به أولى .

والثاني : أن ولده يدخل في ولاء معتقه ، ولا يدخل فيه أبوه فافترقا .

والوجه الثالث : أنه يقبل إقراره بمن ولد بعد عتقه ، ولا يقبل إقراره بمن ولد قبل عتقه ، لأنه بعد العتق يملك استحداث مثله بغير إذن ، ولا يملك قبل العتق استحداث مثله إلا عن إذن فافترقا ، والله أعلم .