پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص247

عليهم حكم الإسلام إما بأحد الأبوين أو بالسابي جاز بيعهم على المسلمين ، ولم يجز بيعهم على المشركين ، وإن أجرينا عليه حكم الشرك جاز بيعهم على المسلمين وعلى المشركين ، ولم يكره .

وقال أبو حنيفة : يجوز بيعهم على المشركين ، ولكن يكره .

وقال أبو يوسف : وأحمد بن حنبل : لا يجوز بيعهم على المشركين حال احتجاجا بأمرين :

أحدهما : ما في بيعهم من تقوية المشركين بهم ،

والثاني : أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم إذا بلغوا .

ودليلنا ما روي أن النبي ( ص ) سبى بني قريظة سنة خمس ، ففرق سبيهم أثلاثا فبعث ثلثا بيعوا بتهامة ، وثلثا بيعوا بنجد ، وثلثا بيعوا بالشام ، وكانت مكة والشام دار شرك ، وكذلك أكثر بلاد تهامة ونجد ، ولأن رسول الله ( ص ) من على سبي هوازن ، وردهم على أهلهم ، وإن كان فيهم من بقي على شركه ، ولأن المملوك إذا جرى عليه حكم دين جاز عليه بيعه من أهل دينه ، كالعبد البالغ ويبطل به ما احتجوا به من تقويتهم به ، ويبطل أيضا بيع الطعام عليهم مع ما فيه من تقويتهم به ، وبه يبطل إحتجاجهم أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم .

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ومن أعتق منهم فلا يورث كمثل أن لا تقوم بنسبه بينة ‘ .

قال الماوردي : إما لحميل في النسب فضربان :

أحدهما : أن يملك مسلم بالسبي مشركا فيعتقه ويستلحق به ، ويجعله لنفسه ولدا ، فيصير محمول النسب عن أبيه إلى سابيه ، ويكون الحميل بمعنى : المحمول ، كما يقال : قتيل بمعنى مقتول ، فهذا لا يلحق النسب ، ولا يتغير به حكم المستلحق وهو إجماع ، لقول النبي ( ص ) : ‘ الولد للفراش وللعاهر الحجر ‘ فنقلهم عما كانوا عليه في الجاهلية ، من استلحاق الأنساب إلى ما استقر عليه الإسلام من إلحاقها بالفراش .

والضرب الثاني : أن يقر المسبي بعد عتقه بنسب وارد من بلاد المشركين ، ويكون الحميل بمعنى الحامل فيقسم النسب ثلاثة أقسام : مردود ، ومقبول ، ومختلف فيه .

فأما القسم المردود : فهو أن يقر بنسب يستحق به الميراث ، ولا يملك المقر استحداث مثله ، كالمقر بأب أو بأخ ، أو عم ، فيرد إقراره به ، ولا يقبل إلا ببينة تشهد