الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص244
فأما الاجداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة ، كالجد أبى الأم وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهما ، لضعف سببه ، ومن كان منهم مستحقا للحضانة ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون الولد مجتمعا مع الأم ، فحكم الجمع مختصا بها ، ولا تحرم التفرقة بينه وبين من عداها .
والضرب الثاني : أن لا يكون مجتمعا مع الأم ، إما لموت الأم أو بعدها ، فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون مجتمعا مع جداته المدليات بأمه ، فلا يجوز التفرقة بينه وبين القربى من جدات أمه ، لقيامها في الحضانة مقام أمه .
والضرب الثاني : أن يكون مجتمعا مع جداته وأجداده من قبل أبيه ، ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكورا كانوا أو إناثا ، إذا قيل : تجوز التفرقة بينه وبين الأب الذي أدلوا به
والوجه الثاني : لا يجوز التفرقة بينه وبين أقربهم من ذكر وأنثى ، إذا قيل بتحريم التفرقة بينه وبين الأب .
والوجه الثالث : إن كان ذكرا كالجد أبى الأب جاز التفرقة بينهما ، وإن كانت أنثى كالجدة أم الأب لم تجز التفرقة بينهما ، لأن في الجدة تربية ليست في الجد .
أحدهما : – وهو مذهب البغداديين – أن البيع باطل ، وبه قال أبو يوسف ، لرواية الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي – عليه السلام – أنه فرق بين جارية وبين ولدها ، فنهاه النبي ( ص ) عن ذلك ورد البيع .
وروى ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ، قال : قدم أبو أسيد بسبي من البحرين ، فصفوا لينظر إليهم النبي ( ص ) فرأى امرأة تبكي ، فقال : مالك