پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص244

فأما الاجداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة ، كالجد أبى الأم وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهما ، لضعف سببه ، ومن كان منهم مستحقا للحضانة ، فهو على ضربين :

أحدهما : أن يكون الولد مجتمعا مع الأم ، فحكم الجمع مختصا بها ، ولا تحرم التفرقة بينه وبين من عداها .

والضرب الثاني : أن لا يكون مجتمعا مع الأم ، إما لموت الأم أو بعدها ، فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون مجتمعا مع جداته المدليات بأمه ، فلا يجوز التفرقة بينه وبين القربى من جدات أمه ، لقيامها في الحضانة مقام أمه .

والضرب الثاني : أن يكون مجتمعا مع جداته وأجداده من قبل أبيه ، ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكورا كانوا أو إناثا ، إذا قيل : تجوز التفرقة بينه وبين الأب الذي أدلوا به

والوجه الثاني : لا يجوز التفرقة بينه وبين أقربهم من ذكر وأنثى ، إذا قيل بتحريم التفرقة بينه وبين الأب .

والوجه الثالث : إن كان ذكرا كالجد أبى الأب جاز التفرقة بينهما ، وإن كانت أنثى كالجدة أم الأب لم تجز التفرقة بينهما ، لأن في الجدة تربية ليست في الجد .

( فصل )

: وإذا كان مع الام أو من قام مقامها في تحريم التفرقة بينهما ، فرضيت بالتفرقة بينهما لم يجز ، لأن حق الجمع مشترك بينهما وبين الولد ، فإن رضيت بسقوط حقها لم يسقط به حق الولد ، وتؤخذ بحضانته في زمانها ، فإن عتق أحدهما جاز بعد عتقه التفرقة بينهما ، سواء أعتقت الأم أو الولد ، لأنه لا يد على الحر ، واليد مختصة بالمملوك ، فانفرد كل واحد منهما بحكمه .

( فصل )

: وإذا حرم التفرقة بينهما ، ففرق بينهما ببيع ، ففي بطلان البيع وجهان :

أحدهما : – وهو مذهب البغداديين – أن البيع باطل ، وبه قال أبو يوسف ، لرواية الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي – عليه السلام – أنه فرق بين جارية وبين ولدها ، فنهاه النبي ( ص ) عن ذلك ورد البيع .

وروى ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ، قال : قدم أبو أسيد بسبي من البحرين ، فصفوا لينظر إليهم النبي ( ص ) فرأى امرأة تبكي ، فقال : مالك