الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص171
لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيه عدوى ، فإن تعذر عليهم قتلها تركها كما يتركهم إذا تعذر قتلهم
وأما جوارح الصيد فما كان مباح الأثمان من الفهود والنمور والبزاة قسمت بين الغانمين مع الغنائم ، فأما الكلاب فضربان :
أحدهما : ما لا منفعة فيه فلا يتعرض لأخذه ، ثم ينظر فيها فما كان منها عقورا مؤذيا قتل ، و ترك ما عداه .
والضرب الثاني : يكون منتفعا بها إما في صيد أو ماشية أو حرث فيجوز أخذها ليختص بها من الغانمين أهل الانتفاع بها ، فيدفع كلاب الصيد إلى أهل الصيد خاصة ، وتدفع كلاب الماشية إلى أهل الماشية ، وكلاب الحرث إلى أهل الحرث ، ولا يعوض بقية الغانمين عنها ، لأنه لا قيمة لها فإن لم يكن في الغانمين من ينتفع بها أعدها لأهل الخمس ، لأن فيهم من ينتفع بها .
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا وجد في دار الحرب ما يكون مثله مباحا في دار الإسلام ، وذلك خمسة أنواع صيد ، وأشجار ، وأحجار ، وثمار ، ونبات ، فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون عليه أثار الملك ، وهو أن يكون الصيد موسوما أو مقرطا ، أو تكون الأشجار مقطوعة ، وأن تكون الأحجار مصنوعة ، وأن تكون الثمار مقطوفة ، وأن يكون النبات مجذوذا فهذه آثار تدل على الملك ، فتكون غنيمة لا ينفرد بها وأجدها لأن مثل هذه الآثار تمنع من استباحتها في دار الإسلام فخرجت عن حكم المباح في دار الشرك .
والضرب الثاني : أن يكون على خلقه الأصلي ليس فيها آثار يد ولا صنعة فهذا على ضربين :
أحدهما : أن تكون في أملاكهم ، فهي غنيمة لا يملكها واجدها اعتبارا بأصولها إلا الصيد ، فإن كان مربوطا فهو في حكمها غنيمة ، وإن كان مرسلا فهو على أصل الإباحة ، وما فيه من أحجار وأشجار وثمار ونبات وعسل نحل وصيد مباح تبع لأصله ، يأخذه واجده ولا يكون غنيمة .
وقال أبو حنيفة : يكون جميعه غنيمة يمنع واجده منه إلا الحشيش وحده لقول النبي ( ص ) : ‘ المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاء ‘ وما عداه غنيمة تقسم بين