الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص164
قال الماوردي : وللتاجر إذا خرج مع المجاهدين ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يقصد الجهاد بخروجه ، وتكون التجارة تبعا لجهاده ، فهذا يسهم له إذا حضر الوقعة ، وسواء قاتل أولم يقاتل ، يكون كغيره من المجاهدين الذين لم يتجروا ، كما لو قصد الحج فاتجر كان له حجة ، ولا تؤثر فيه تجارته .
والحال الثانية : أن يقصد التجارة ، ويتخلف في المعسكر تشاغلا بها ، فهذا لا يسهم اعتبارا بقصده وعدم أثره في الوقعة .
والحال الثالثة : أن يقصد التجارة ويشهد الوقعة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يقاتل فيسهم له ، نص عليه الشافعي لبلائه في الحرب .
والضرب الثاني : أن لا يقاتل ففيه قولان :
أحدهما : يسهم له لقوله ‘ الغنيمة لمن شهد الوقعة ‘ ولأنه قد كثر وهيب وتجارته منفعة تعود على المجاهدين ، فلم يحرم بها سهمه معهم .
والقول الثاني : لا يسهم له ولا يعطى رضخ كالأتباع لقول رسول الله ( ص ) في مهاجر أم قيس ‘ من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘ ولأن ما قصده بالخروج من فضل التجارة قد وصل إليه ، فلم يزد عليه فيصير به مفضلا على ذوي النيات في الجهاد ، وهذا لا يجوز ، والله أعلم .