پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص164

( مسألة )

قال الشافعي : ‘ ويسهم للتاجر إذا قاتل ‘ .

قال الماوردي : وللتاجر إذا خرج مع المجاهدين ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يقصد الجهاد بخروجه ، وتكون التجارة تبعا لجهاده ، فهذا يسهم له إذا حضر الوقعة ، وسواء قاتل أولم يقاتل ، يكون كغيره من المجاهدين الذين لم يتجروا ، كما لو قصد الحج فاتجر كان له حجة ، ولا تؤثر فيه تجارته .

والحال الثانية : أن يقصد التجارة ، ويتخلف في المعسكر تشاغلا بها ، فهذا لا يسهم اعتبارا بقصده وعدم أثره في الوقعة .

والحال الثالثة : أن يقصد التجارة ويشهد الوقعة ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يقاتل فيسهم له ، نص عليه الشافعي لبلائه في الحرب .

والضرب الثاني : أن لا يقاتل ففيه قولان :

أحدهما : يسهم له لقوله ‘ الغنيمة لمن شهد الوقعة ‘ ولأنه قد كثر وهيب وتجارته منفعة تعود على المجاهدين ، فلم يحرم بها سهمه معهم .

والقول الثاني : لا يسهم له ولا يعطى رضخ كالأتباع لقول رسول الله ( ص ) في مهاجر أم قيس ‘ من كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه ‘ ولأن ما قصده بالخروج من فضل التجارة قد وصل إليه ، فلم يزد عليه فيصير به مفضلا على ذوي النيات في الجهاد ، وهذا لا يجوز ، والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وتقسم الغنيمة في دار الحرب ، قسمها رسول الله ( ص ) حيث غنمها وهي دار حرب بني المصطلق وحنين وأما ما احتج به أبو يوسف بأن النبي ( ص ) قسم غنائم بدر بعد قدومه المدينة وقوله : الدليل على ذلك أنه أسهم لعثمان وطلحة ولم يشهدا بدراً فإن كان كما قال فقد خالف سنة رسول الله ( ص ) لا يعطي أحدا لم يشهد الوقعة ولم يقدم مددا عليهم في دار الحرب وليس كما قال ( قال الشافعي ) ما قسم عليه السلام غنائم بدر إلا بسير شعب من شعاب الصفراء قريب من بدر فلما تشاح أصحاب النبي ( ص ) في غنيمتها أنزل الله عز وجل ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) فقسمها بينهم وهي له تفضلا وأدخل معهم ثمانية أنفار من المهاجرين والأنصار بالمدينة وإنما نزلت ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ) بعد بدر ولم نعلمه أسهم لأحد لم يشهد الوقعة بعد نزول الآية ومن أعطى من المؤلفة وغيرهم فمن ماله أعطاهم لا من الأربعة الأخماس وأما ما احتج به من وقعة عبد الله بن جحش وابن الحضرمي فذلك قبل بدر ولذلك