الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص163
قال الماوردي : قد ذكرنا أن من لم يكن من أهل الجهاد إذا حضر الوقعة رضخ له ولم يسهم ، وهو الصبي والمرأة والعبد .
وقال الأوزاعي : يسهم لجميع من شهد الوقعة وإن كانوا صبيانا و نساء وعبيدا ، احتجاجا بما رواه أن النبي ( ص ) أسهم لهم ، وهذا خطأ لما روي أن نجدة الحروري كتب إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله ( ص ) ؟ وهل كان يضرب لهن سهم ، فكتب إليه ابن عباس قد كن يحضرن الحرب ، ويسقين الماء ويداوين الجرحى ، فكان يرضخ لهن ولا يسهم ، ولأن السهم حق يقابل فرض الجهاد فاقتضى أن يسقط من حق من لم يفترض عليه الجهاد ، وخالف أصحاب الأعذار من الفقراء والمرضى الذين يسهم لهم إذا حضروا ، لأن فرضه يجب عليهم بالحضور ولذلك لم يجز لأصحاب الأعذار أن يولوا عن الوقعة وجاز لمن ليس من أهل الجهاد أن يولى عنها ، وما رواه الأوزاعي من ا السهم لهم محمول على الرضخ ، لأن السهم النصيب ، وهكذا من استعان به الإمام من المشركين رضخ لهم ، ولم يسهم ، لرواية مقسم عن ابن عباس أن النبي ( ص ) استعان بقوم من يهود بني قينقاع ، فرضخ لهم ولم يسهم .
فإذا ثبت أنه يرضخ لهم ولا يسهم ، فإن كان مستحق الرضخ مسلما ، كان رضخه من الغنيمة وهل يكون من أصلها ؟ أو من أربعة أخماسها ؟ على قولين مضيا ، وإن كان مشركا فعلى قولين :
أحدهما : من سهم المصالح وهو خمس الخمس ، سهم رسول الله ( ص ) .
و القول الثاني : أنه من الغنيمة وهل يكون من أصلها أو من أربعة أخماسها ؟ على قولين كالمسلم .