پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص161

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عامر فهو أنه كان في جيش رسول الله ( ص ) بحنين وأنفذه إلى أوطاس – وهو واد بقرب حنين – حين بلغه أن فيه قوما من هوازن فكن من جملة جيشه ، ومستحق الغنيمة فلذلك قسم له وخالف من ليس منهم .

وأما حديث عمر فهو : إن صح مما لا يقول به أبو حنيفة ؛ لأنه جعل استحقاق الغنيمة معتبرا بفقوء القتلى وفقؤهم غير معتبر فلم تكن فيه حجة .

وأما الجواب عن الظفر بالمدد فمن وجهين :

أحدهما : بطلانه بالمدد اللاحق بعد القسم .

والثاني : أن أسباب الظفر ما تقدمت أو قاربت ، ولو كانت مما تأخرت لكانت بمن أقام ولم ينفر ، وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لا تملك إلا بالقسمة : فهو أنه أصل لهم يخالفهم فيه كالخلاف في قرعة ، واحتجاجهم فيه بأن القرية للآخرين فنحن نجعلها للأولين ، وقولهم إن بيعها قبل القسمة لا يجوز ، فنحن نجوزه إذا اختار الغانم تملكها ونجعل بيعها اختيارا لتملكها فلم يسلم لهم بناء على أصل ولا استشهاد .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ويسهم للبرذون كما يسهم للفرس سهمان وللفارس سهم ‘

قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على الراجل ، لفضل عنائه واختلفوا في قدر تفضيله ، فالذي ذهب إليه الشافعي وأهل مكة ومالك من أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد في أهل مصر وهو قول جمهور أهل العراق أن للفارس ثلاثة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وللراجل سهم واحد .

وقال أبو حنيفة دون أصحابه ، ولا يعرف له موافق عليه ، أن للفارس سهمين سهم له وسهم لفرسه لئلا يفضل فرسه عليه ، وللراجل واحد ، وقد تقدم الكلام معه فيها في كتاب ‘ قسم الفيء والغنيمة ‘ بما أغنى عن إعادته .

وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي ( ص ) جعل للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه .

وروى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن جده أنه كان يقول : ضرب رسول الله ( ص ) عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم ، سهم له ، وسهمان لفرسه ، وسهم لأمه صفية بنت عبد المطلب من سهم ذي القربى .

( فصل )

: ولا فرق في الخيل بين عتاقها وهجانها وبين سوابقها وبراذينها في الاستحقاق ، سهمين لهما ، وسهما لفارسهما .