پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص159

امرء ما أصاب ، وقال : والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر إلا دخل الجنة ‘ فقال عمير بن حمام ، وفي يده ثمرات يأكلهن : بخ بخ ، ما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء القوم ، ثم قذف الثمرات من يده ، وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول :

( ركضا إلى الله بغير زاد
إلا التقى وعمل المعاد )
( والصبر في الله على الجهاد
وكل زاد عرضة النقاد )
( غير التقى والبر والرشاد
)
( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وتقسم أربعة أخماسه بين من حضر الوقعة دون من بعدها واحتج بأن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قالا : ‘ الغنيمة لمن شهد الوقعة ‘

قال الماوردي : وهذا كما ذكر إذا خرج من الغنيمة خمسها ، ورضخ من لا سهم له فيها كان باقيها للغانمين الذين شهدوا الوقعة يشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتل ، لأنه كان ردا للمقاتل قال الله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] فلما أضاف الغنيمة إليهم واستثنى خمسها منهم دل على أن باقيها لهم ، كما قال تعالى : ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) [ النساء : 11 ] فكان الباقي بعد الثلث للأب ، فإن لحق بمن شهد الوقعة مدد من المسلمين عونا لهم فعلى ثلاثة أضرب :

أحدها : أن يلحقوا بهم قبل تقضي الحرب وانكشافها ، فالمدد يشركهم في غنيمتها إذا شهدوا بقية حربها .

والضرب الثاني : أن يلحقوا بهم بعد تقضي الحرب وإجازة غنائمها فلا حق لهم في غنيمتها سواء أدركوهم في دار الحرب أو بعد خروجهم منها .

والضرب الثالث : أن يلحقوا بهم بعد تقضي الحرب وإجازة غنائمها ، فشهدوا معهم إجازتها ففيها قولان :

أحدهما : يشاركونهم فيها .

والثاني : لا يشاركونهم .

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما تملك به الغنيمة بعد إجازتها ، فأحد قوليه : إنها تملك بحضور الوقعة فعلى هذا لا حق للمدد فيها .

والقول الثاني : إنهم ملكوا بالحضور أن يتملكوها بالإجازة ، فعلى هذا يشاركهم المدد فيها ويخرج على القولين المدد اللاحق بهم بعد الوقعة وإجازة الغنائم ، وهو مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق .