الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص158
أحدهما : يكون سلبا لقوته به .
والثاني : لا يكون سلبا لأنه لا يقاتل به والله أعلم .
قال الماوردي : قد ذكرنا أن السلب مقدم في المغانم للقاتل ، وفيما يستحق إخراجه منها بعد السلب قولان :
أحدهما : وهو المنصوص عليه هاهنا ، أنه يخرج خمس المغانم بعد السلب مقدما على الرضخ يصرفه في أهل الخمس ، لقول الله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] فكان على عمومه في جميع الغنيمة إلا ما خصه السنة من السلب .
والقول الثاني : أنه يقدم إعطاء الرضخ قبل إخراج الخمس ، لأنه من جملة المصالح اعتبارا بالسلب ، ويستوي على القولين قليل الغنيمة وكثيرها سواء أخذت قهرا بقوة أو أخذت خلسة بضعف في إخراج خمسها .
وقال أبو حنيفة : إن أخذوها قهرا وهم ممتنعون بقوة خمست وإن أخذوها خلسة وهم في غير منعة لم تخمس .
وقال أبو يوسف ، المنعة عشرة فأكثر احتجاجا بأن الغنيمة من أحكام الظفر الذي يعز به الإسلام ، ويذل به الشرك وهذا في المأخوذ خلسة وتلصصا .
ودليلنا عموم قول الله تعالى : ( واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه ) [ الأنفال : 41 ] فكان على عمومه ولأن الغنيمة ما غلب المشرك عليه وأخذ منه بغير اختياره ، وهذا موجود في هذا المأخوذ ولأن كل ما وجب إخراج خمسه إذا وصل بالعدد الكثير وجب إخراج خمسه إذا وصل بالعدد القليل كالركاز ، ولأن كل من خمست غنيمته إذا كان في منعه خمست ، وإن كان في غير منعة كما لو أذن له الإمام ولأن كل من خمست غنيمته إذا أذن له الإمام خمست ، وإن لم يأذن له كما لو كانوا في منعة ، ولأنه لا فرق بين التسعة والعشرة في العز والذل ، فلم يقع الفرق بينهما في الغنيمة والتلصص .
وقال الحسن البصري : يؤخذ منهم لبيت المال عقوبة لهم ويعزروا عليه لتغريرهم بأنفسهم ، وهذا خطأ لعموم الآية ، ولأنه ليس التغرير مع العدو محظورا يوجب التعزير .
روى محمد بن إسحاق أن رسول الله ( ص ) حرض على الجهاد يوم بدر ونفل كل