پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص157

فأحد الوجهين : أنه ابتداء عطية ، فعلى هذا يستحقه القاتل ، وإن لم يستحقه سهما

والوجه الثاني : أنه بيان لمجمل الآية ، فعلى هذا لا يستحق إذا لم يستحق في الغنيمة سهما فإذا قيل باستحقاقه للسلب لم يرضخ له وجها واحدا ، وقد نص عليه الشافعي في سير الواقدي

وإن قيل : لا يستحقه كان السلب مغنما ، وزيد القاتل في رضخه لأجل بلائه في قتله .

( فصل )

: فإن لم يقتله ولكن قطع بعض أعضائه ، فعلى ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يقطع منه ما لا يمنعه من الحضور ولا من القتال ، كقطع أسنانه ، أو جدع أنفه أو سمل إحدى عينيه ، فلا يستحق سلبه ، لأنه لم يكف كيده .

والقسم الثاني : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور والقتال جميعا ، كقطع يديه ورجليه فيستحق سلبه ، لأنه قد عطله ، فصار كقتله .

والقسم الثالث : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور ولا يمنعه من القتال كقطع الرجلين ، أو يقطع ما يمنعه من القتال ولا يمنعه من الحضور ، كقطع اليدين ، فعلى استحقاقه لسلبه وجهان :

أحدهما : يستحقه ، لأنه قد كفه عن كمال الكيد .

والوجه الثاني : لا يستحقه ، لأنه إن قطع رجليه قدر على القتال بيديه إذا ركب وإن قطع يديه قدر على الحضور برجليه مكثرا ومهيبا ، ولو أخذه أسيرا ففي استحقاقه لسلبه قولان :

أحدهما : يستحق سلبه ، لأن من قدر على أسره كان على قتله أقدر والقول الثاني : لا سلب له لأنه ما كف كيده ولا كف شره .

( فصل )

: وأما السلب من مال المقتول ينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما يكون كله سلبا يستحقه القاتل ، وهو ما كان مقاتلا فيه من ثياب وجبة أو مقاتلا عليه من فرس أو مطية أو مقاتلا به من سلاح وآلة .

والقسم الثاني : ما يكون مغنما ولا يكون سلبا ، و هو ما له في العسكر من كراع وسلاح وخيم وآلة .

والقسم الثالث : ما اختلف فيه ، وهو ما كان معه في المعركة لا يقاتل به ، ولكنه قوة له على القتال كفرس يجنبه معه ، أو مال في وسطه أو حلى على بدنه ، ففي كونه سلبا وجهان :