الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص157
فأحد الوجهين : أنه ابتداء عطية ، فعلى هذا يستحقه القاتل ، وإن لم يستحقه سهما
والوجه الثاني : أنه بيان لمجمل الآية ، فعلى هذا لا يستحق إذا لم يستحق في الغنيمة سهما فإذا قيل باستحقاقه للسلب لم يرضخ له وجها واحدا ، وقد نص عليه الشافعي في سير الواقدي
وإن قيل : لا يستحقه كان السلب مغنما ، وزيد القاتل في رضخه لأجل بلائه في قتله .
أحدها : أن يقطع منه ما لا يمنعه من الحضور ولا من القتال ، كقطع أسنانه ، أو جدع أنفه أو سمل إحدى عينيه ، فلا يستحق سلبه ، لأنه لم يكف كيده .
والقسم الثاني : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور والقتال جميعا ، كقطع يديه ورجليه فيستحق سلبه ، لأنه قد عطله ، فصار كقتله .
والقسم الثالث : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور ولا يمنعه من القتال كقطع الرجلين ، أو يقطع ما يمنعه من القتال ولا يمنعه من الحضور ، كقطع اليدين ، فعلى استحقاقه لسلبه وجهان :
أحدهما : يستحقه ، لأنه قد كفه عن كمال الكيد .
والوجه الثاني : لا يستحقه ، لأنه إن قطع رجليه قدر على القتال بيديه إذا ركب وإن قطع يديه قدر على الحضور برجليه مكثرا ومهيبا ، ولو أخذه أسيرا ففي استحقاقه لسلبه قولان :
أحدهما : يستحق سلبه ، لأن من قدر على أسره كان على قتله أقدر والقول الثاني : لا سلب له لأنه ما كف كيده ولا كف شره .
أحدها : ما يكون كله سلبا يستحقه القاتل ، وهو ما كان مقاتلا فيه من ثياب وجبة أو مقاتلا عليه من فرس أو مطية أو مقاتلا به من سلاح وآلة .
والقسم الثاني : ما يكون مغنما ولا يكون سلبا ، و هو ما له في العسكر من كراع وسلاح وخيم وآلة .
والقسم الثالث : ما اختلف فيه ، وهو ما كان معه في المعركة لا يقاتل به ، ولكنه قوة له على القتال كفرس يجنبه معه ، أو مال في وسطه أو حلى على بدنه ، ففي كونه سلبا وجهان :