الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص151
والقسم الرابع : من لا يدخل في فرض الكفاية ، وفي سقوط فرضها به وجهان ، وهو المرأة والعبد .
أحدهما : يسقط بها فرض الكفاية ، لأن قولهما في الفتاوى مقبول .
والوجه الثاني : لا يسقط بهما فرضهما لقصورهما عن ولاية القضاء الداخل في فرض الكفاية . والله أعلم .