پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص150

أحدهما : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) في الجهاد ، لتفقه الطائفة المقيمة .

والثاني : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) في طلب الفقه لتجاهد الطائفة المتأخرة .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : طلب العلم فريضة على كل مسلم ‘ وفيه تأويلان :

أحدهما : أنه أراد علم ما لا يسع جهله .

والثاني : أنه أراد جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية .

فإذا ثبت أن طلب العلم من فروض الكفاية توجه فرضه إلى من تكاملت فيه أربعة شروط :

أحدها : أن يكون مكلفا بالبلوغ والعقل ، لأن دخوله في فرض الكفاية تكليف .

والثاني : أنه يكون ممن يجوز أن يقلد القضاء بالحرية والذكورية ، لأن تقليد القضاء من فروض الكفاية ، فلم يدخل في فرض الكفاية امرأة ولا عبد .

والثالث : أن يكون من أهل الذكاء والتصور ليكون قابلا للعلم ، فإن كان بليدا لا يتصور خرج من فرض الكفاية لفقد آلة التعلم ، كما يسقط فرض الجهاد عن الأعمى والزمن .

والرابع : أن يقتدر على الانقطاع إليه بما يمده فإن عجز عنه بعسره خرج من فرض الكفاية لقول النبي ( ص ) : ‘ كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ‘

فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في عدل أو فاسق توجه فرض الكفاية إليه ، لأن الفاسق مأمور بالإقلاع عن فسقه فصار ممن توجه إليه فرض الكفاية مع فسقه ، فإن لم يقم بطلبه من فيه كفاية ، خرج من الناس من تكاملت فيه هذه الشروط الأربعة ، وإن أقام بطلبه من فيه كفاية انقسمت حاله ، وحال من دخل في فرض الكفاية أربعة أقسام :

أحدها : من يدخل في فرض الكفاية ويسقط به فرضها إذا علم وهو من تكاملت فيه الشروط الأربعة إذا كان عدلا .

والقسم الثاني : من يدخل فيه فرض الكفاية ، ولا يسقط به فرضها إذا علم وهو من تكاملت فيه هذه الشروط الأربعة إذا كان فاسقا ، لأن قوله غير مقبول .

والقسم الثالث : من لا يدخل في فرض الكفاية ، ويسقط به فرضها إذا علم ، وهو من أعسر بما يستمده ، وقد كمل ما عداه ، فلا يدخل في فرض الكفاية لعسرته ، ويسقط فرضها لكفايته .