پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص147

اختلاف حالين ، لا يتعارض فيهما كتاب ولا سنة وهو إن وقعت عين القاصد على المقصود قبل دخوله قدم السلام على الاستئذان على ما جاءت به السنة ، وإن لم تقع عينه عليه قدم الاستئذان على السلام على ما جاء به الكتاب ، فعلى هذا إذا أمر أن يبتدئ بالسلام فسلم ، فهل يكون سلامه استئذانا أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : يكون استئذانا ، ويكون رده إذنا ، فعلى هذا يكون هذا السلام واجبا وإعادته بعد الوجوب أدب

والوجه الثاني : لا يكون استئذانا ، ولا يكون رده إذنا فعلى هذا يكون هذا السلام مسنونا ، قد سقطت به سنة السلام بعد الإذن :

( فصل )

: وأما رد السلام فيما ذكرناه من الأقسام فضربان :

أحدهما : أن يكون السلام على واحد ، ويكون رده فرضا متعينا على ذلك الواحد ، سواء كان السلام من مسلم أو كافر

وقال عطاء : يجب رده على المسلم ، ولا يجب رده على الكافر ، والدليل على استوائهما في وجوب الرد عليهما ، وإن اختلفا في صفة الرد عموم قول الله تعالى : ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) [ النساء : 86 ]

وفي هذه التحية تأويلان :

أحدهما : أنها الدعاء .

والثاني : السلام .

وفي قوله : ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) تأويلان :

أحدهما : فحيوا بأحسن منها للمسلم أو ردوا مثلها على الكافر .

والثاني : فحيوا بأحسن منها بالزيادة على الدعاء أو ردوها بمثلها من غير زيادة .

والضرب الثاني : أن يكون السلام على جماعة فرده من فروض الكفايات على تلك الجماعة ، فأيهم تفرد بالرد سقط فرضه عن الباقين ، وكان المراد منهم هو المختص بثواب رده دونهم ، وإن أمسكوا عنه حرجوا أجمعين ، ولا يسقط الفرض عنهم برد غيرهم .

فأما صفة السلام وصفة الرد ، فهو مختلف باختلاف المسلم والمراد ، وذلك ضربان :

أحدهما : أن يكون السلام بين مسلمين و فصفته من المبتدئ بالسلام ، أن يقول : السلام عليكم ، سواء كان السلام على واحدا أو على جماعة ، لأن لفظ الجمع يتوجه