پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص145

أحدهما : أن يعود خاليا من سبي وأسرى ، فقد سقط ما تعين من فرض قتاله برده .

والثاني : أن يعود بسبي وأسرى ، فيكون فرض قتاله باقيا حتى يسترجع من في يده من السبي والأسرى .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وكذلك رد السلام ودفن الموتى والقيام بالعلم ونحو ذلك فإذا قام بذلك من فيه الكفاية لم يحرج الباقون وإلا حرجوا أجمعون ‘

قال الماوردي : وإنما ذكر هذا ، وإن لم يكن من أحكام الجهاد ، لأنه من فروض الكفايات بالجهاد فذكر ثلاثة أشياء : رد السلام ، ودفن الموتى ، وطلب العلم .

فأما السلام ، فيتعلق به حكمان :

أحدهما : في ابتدائه .

والثاني : في رده .

فأما ابتداؤه فينقسم ثلاثة أقسام : أدب وسنة ومختلف فيه .

فأما القسم الأول : وهو الأدب ، فسلام المتلاقيين ، وهو خاص ، وليس بعام لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به كل مهم ، ويخرج به عن العرف ، وإنما يقصد به أحد أمرين :

إما أن يكسب به ودا ، وإما أن يستدفع به بذءا قال الله تعالى : ( ادفع بالتي هي أحسن ) [ المؤمنون : 96 ] . فقيل في تأويله : ادفع بالسلام إساءة المسيء فصار هذا السلام خاصا وليس بعام ، وكان من آداب الشرع لا من سننه لأن يفعله لاجتلاب تآلف ، والأولى في ابتداء هذا السلام أن يبدأ به الصغير على الكبير ، والراكب على الماشي ، والقائم على القاعد ، لأن ذلك مروي عن رسول الله ( ص ) فإيهما استويا فأيهما بدأ به كان له فضل التحية .

وأما القسم الثاني : وهو سلام السنة ، فهو سلام القاصد على المقصود ، وهو عام يبتدئ به كل قاصد على كل مقصود من صغير وكبير وراكب وماش ، قد كان رسول الله ( ص ) يبتدئ بالسلام إذا قصد ويبتدئ به إذا لقي وقصد وهو من سنن الشرع لأنه مندوب إليه لغير سبب مجتلب ، وبينه وبين سلام الأدب فرقان :

أحدهما : عموم هذا وخصوص ذاك .

والثاني : تعيين المبتدئ بهذا وتكافؤ ذاك ، وهو ضربان :

أحدهما : أن يكون المقصود واحدا فيتعين السلام عليه من القاصد ، ويتعين الرد فيه على المقصود .