الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص137
أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه لا يساوي به مسلما وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة
والوجه الثاني : وهو عندي أظهر ، أنه يجوز أن يبلغ به سهم راجل ، لأن الرضخ مشترك بينه وبين فرسه ، وإن ملكها فصار في رضخ نفسه مقصرا عن سهم الراجل
والضرب الثالث : أن يبتدئوا بالخروج متبرعين من غير إكراه ولا إذن فلا أجرة لهم ولا سهم ، فأما الرضخ ، فإن قاتلوا رضخ لهم وإن لم يقاتلوا لم يرضخ لهم بخلاف ما تقدم في المأذون لهم لأن الإذن استعانة ؛ فقوبلوا عليها بالرضخ وحضورهم مع عدم الإذن فلم يقابلوا عليه بالرضخ إلا على عمل خالفوا فيه المسلم ؛ لأنه من أهل الدفع بخلاف المشرك .
فإن قيل : إنه للجيش خاصة لم يجز دفع أجورهم منه .
وإن قيل : إنه للمصالح العامة جاز دفع أجورهم منه ، وإن كان المستحق جعالة دفعت من مال المصالح الحاصل من مال المغنم ؛ بخلاف الأجرة ؛ لأن الجعالة تستحق بعد العمل فوجبت في المال الحاصل بالعمل ، الأجرة مستحقة قبل العمل فكانت من المال الحاصل قبله .
وإن كان المستحق رضخا ففيما يدفع منه رضخهم ثلاثة أقاويل :
أحدها : من مال المصالح .
والثاني : من أصل الغنيمة .
والثالث : من أربعة أخماسها ، وكل ذلك من غنائم ما قاتلوا عليه .
فأما رضخ من حضرها من المسلمين ففيه قولان :
أحدهما : من أصل الغنيمة .
والثاني : من أربعة أخماسها ، وسنذكر توجيه ذلك من بعد . والله أعلم .