پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص137

أحدهما : لا يجوز ؛ لأنه لا يساوي به مسلما وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة

والوجه الثاني : وهو عندي أظهر ، أنه يجوز أن يبلغ به سهم راجل ، لأن الرضخ مشترك بينه وبين فرسه ، وإن ملكها فصار في رضخ نفسه مقصرا عن سهم الراجل

والضرب الثالث : أن يبتدئوا بالخروج متبرعين من غير إكراه ولا إذن فلا أجرة لهم ولا سهم ، فأما الرضخ ، فإن قاتلوا رضخ لهم وإن لم يقاتلوا لم يرضخ لهم بخلاف ما تقدم في المأذون لهم لأن الإذن استعانة ؛ فقوبلوا عليها بالرضخ وحضورهم مع عدم الإذن فلم يقابلوا عليه بالرضخ إلا على عمل خالفوا فيه المسلم ؛ لأنه من أهل الدفع بخلاف المشرك .

( فصل )

: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم من يستعان بهم من المشركين فيما يستحقونه من أجرة أو جعالة أو رضخ ، نظر فإن كان المستحق أجرة دفعت من مال المصالح ، الحاصل قبل هذه الغنيمة ؛ لأن الأجرة تستحق بالعقد الواقع قبلها فوجبت في المال الحاصل قبلها من أموال المصالح ، وهو خمس الخمس سهم رسول الله ( ص ) من الفيء والغنائم المعد لعموم المصالح وفي جواز دفعها من أربعة أخماس الفيء قولان بناء على اختلافهما في مصرفه .

فإن قيل : إنه للجيش خاصة لم يجز دفع أجورهم منه .

وإن قيل : إنه للمصالح العامة جاز دفع أجورهم منه ، وإن كان المستحق جعالة دفعت من مال المصالح الحاصل من مال المغنم ؛ بخلاف الأجرة ؛ لأن الجعالة تستحق بعد العمل فوجبت في المال الحاصل بالعمل ، الأجرة مستحقة قبل العمل فكانت من المال الحاصل قبله .

وإن كان المستحق رضخا ففيما يدفع منه رضخهم ثلاثة أقاويل :

أحدها : من مال المصالح .

والثاني : من أصل الغنيمة .

والثالث : من أربعة أخماسها ، وكل ذلك من غنائم ما قاتلوا عليه .

فأما رضخ من حضرها من المسلمين ففيه قولان :

أحدهما : من أصل الغنيمة .

والثاني : من أربعة أخماسها ، وسنذكر توجيه ذلك من بعد . والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ويبدأ الإمام بقتال من يليه من الكفار وبالأخوف فإن كان