پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص132

( فصل )

: فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم فعلى ثلاثة شروط :

أحدها : أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة ، فإن استغنوا عنهم لم يجز .

والثاني : أن يأمنهم المسلمون بحسن نياتهم فإن خافوا لم يجز .

والثالث : أن يخالفوا معتقد المشركين كاليهود مع النصارى وعبدة الأوثان فإن وافقوهم لم يجز ، فإذا خرجوا معهم على هذه الشروط اجتهد والي الجيش رأيه فيهم فإن كان أفرادهم متميزين أصلح لتعلم نكايتهم ، أفردهم بحيث يرى أنه أصلح ، إما في حاشية العسكر ، أو من أمامه ، أو من ورائه ، إن كان اختلاطهم بالمسلمين أولى ؛ لئلا تقوي شوكتهم خلطهم بهم ، فإن العمل بشواهد الأحوال المختلفة أولى من القطع بأحدها .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ وأحب أن لا يعطى المشرك من الفيء شيئا ويستأجر إجارة من مال لا مالك له بعينه وهو سهم النبي ( ص ) فإن أغفل ذلك الإمام أعطي من سهم النبي ( ص ) ‘

قال الماوردي : إذا أراد الإمام أن يستعين بأهل الذمة من المشركين ، فحاله معهم تنقسم أربعة أقسام :

أحدها : وهو أولاها به أن يستأجرهم بأجرة معلومة يعقدها مع كل واحد منهم أو مع أحدهم نيابة عن جميعهم ، فتصح هذه الإجارة معهم ، وإن لم تصح مع المسلمين لوقوع الفرق بينهما بأن المسلم إذا شهد الوقعة لزمه الثبات في حق نفسه ، فلم يجز أن يستأجر عليه والمشرك إذا شهدها لم يلزمه الثبات في حق نفسه ، فجاز أن يستأجر عليه ، ويجوز أن تزيد الأجرة على سهم راجل وفارس .

وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يجوز أن تبلغ سهم فارس ولا راجل لخروجه عن أهل الجهاد كما لا يبلغ برضخ صبي ولا عبد سهم فارس ولا راجل ، وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أنها أجرة في عقد إجارة فلم تتقدر إلا عن مراضاة كسائر الإجارات وكما يجوز أن تكون أجرة من يستأجر لحمل الغنيمة أكبر من سهم راجل وفارس في تلك الغنيمة .

والثاني : أن عقد الإجارة معهم قبل المغنم ، وسهام الغانمين المستحقة من بعد مجهولة تزيد بكثرة الغنائم وتنقص بقلتها فلم يصح أن يعتبر في عقد تقدمها فإذا شهدوا الوقعة أخذوا بالقتال جبرا ، وإن لم يجبر المسلم عليه إلا عند ظهور لعدو واستيلائه .

والفرق بينهما : أن قتال المشرك هو العمل الذي استؤجر عليه فوجب استيفاؤه