الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص126
أخذ ، لأنه قد استحقه من مال الله تعالى .
أما الضرب الثاني : وهو أن يكون ذلك بعد التقاء الزحفين فهذا على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون رجوعه أصلح من مقامه لتشاغل المجاهدين به فيرجع ولا يقيم .
والقسم الثاني : أن يكون مقامه أصلح من رجوعه لاضطراب المجاهدين برجوعه فيقيم ولا يرجع .
والقسم الثالث : أن يتساوى مقامه ورجوعه فله حالتان :
إحداهما : أن يكون عذره حادثا فله أن يرجع به سواء كان في حق نفسه أو في حق غيره ، لأنه قد خرج به من فرض الجهاد .
والحال الثانية : أن يكون عذره متقدما فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون عذره في حق نفسه فيمنع من الرجوع لتوجه الفرض إليه بالحضور .
والضرب الثاني : أن يكون عذره في حق غيره كرجوع الأبوين وصاحب الدين ففي رجوعه وجهان ، حكاهما أبو حامد المروزي في ‘ جامعه ‘ :
أحدهما : أن يقيم ولا يرجع كعذره في حق نفسه .
والوجه الثاني : يرجع ولا يقيم لتعين الحقين فقدم أسبقهما .
فإن أفاده في أرض العدو وجب عليه العود إلى الجهاد لبقائه فيها على حكم الجهاد ، وإن وجده في بلاد الإسلام كان مخيرا في العود ، والعود أفضل ، ولو أعطاه السلطان بدل ما تلف منه نظر فإن كان في أرض العدو لزمه قبوله للعود إلى الجهاد ، فإن عاد ولم يقبله لم يجبر على القبول ، وإن لم يعد أجبر على القبول ليؤخذ بالعود جبرا .
وإن كان في بلاد الإسلام كان مخيرا بين قبوله ورده فإن قبله وجب عليه العود إلى الجهاد ، وإن لم يقبله كان مخيرا في العود ، ولم يجبر على قبوله ولا عود .
أحدها : أن يحدث ذلك في بلاد الإسلام فيكونوا فيه على خيارهم في التوجه والعود .