پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص125

وجبت نفقته منهما مسلما كان أو كافرا ، إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر فلا يلزمه استئذانهما والله أعلم .

( مسألة )

: قال الشافعي : ‘ ومن غزا ممن له عذر أو حدث له بعد الخروج عذر كان عليه الرجوع ما لم يلتق الزحفان أو يكون في موضع يخاف إن رجع أن يتلف ‘

قال الماوردي : ‘ وهذا صحيح ، إذا غزا أصحاب الأعذار وكانوا من أهل الجهاد فحدثت لهم أعذار وأرادوا الرجوع فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ذلك قبل التقاء الزحفين .

والثاني : بعده ، فإن كان قبل التقاء الزحفين فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يقدر على الرجوع من الطريق ولا يقدر على التوجه لشدة زمانته أو تزايد مرضه أو ذهاب نفقته أو تلف مركوبه فيؤمر بالرجوع ويمنع من التوجه .

و القسم الثاني : أن يقدر على التوجه ولا يقدر على الرجوع بخوف الطريق على نفسه أو ماله من عدو أو حدث فيؤمر بالتوجه ويمنع من الرجوع .

والقسم الثالث : أن يقدر على الأمرين من التوجه والرجوع فله حالتان :

إحداهما : أن يكون متطوعا بالغزو .

والثانية : أن يكون مستعجلا عليه من السلطان ، فإن كان متطوعا فلا يخلو عذره من أحد أمرين :

إما أن يكون عذره في حق نفسه .

أو يكون في حق غيره .

فإن كان عذره في حق نفسه كالزمانة وذهاب النفقة فهو بالخيار بين التوجه والرجوع ، وليس للسلطان أن يعارضه في واحد منهما .

وإن كان عذره في حق غيره ، كرجوع صاحب الدين في إذنه ، أو رجوع أحد الأبوين فيه فعليه أن يرجع وليس له أن يتوجه ، فإن لم يرجع أخذه السلطان به جبرا ، وإن كان مستعجلا على غزوة من السلطان نظر في عذره ، فإن كان في حق غيره لم يرجع ، لما وجب عليه من حق الجعالة المشتركة بين حقوق الله ، وحقوق الآدميين فكانت أوكد مما انفرد بحقوق الآدميين ، وإن كان عذره في حق نفسه فعلى ضربين :

أحدهما : أن يكون العذر متقدما على الجعالة فيمنع من الرجوع ، لأنه دخل في الجعالة متلزما لها مع عذره .

والضرب الثاني : أن يكون العذر حادثا بعد الجعالة لحدوث زمانة أو تلف نفقة ، فيجوز له الرجوع ، ولا يمنع السلطان منه لظهور عجزه وعدم تأثره ولا يسترجع منه ما