الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص124
سواء كان المانع أبا أو أما لقول النبي ( ص ) : ‘ لا توله والدة على ولدها ‘ .
والقسم الثاني : أن يكونا كافرين فلا يلزمه أن يستأذنهما ، فإن أسلما بعد كفرهما لزمه استئذانهما إن قدر عليه ما لم يلتق الزحفان ، وهكذا لو كان الأبوان منافقين لم يلزمه استئذانهما ، فإن تابا من النفاق استأذنهما قبل التقاء الزحفين .
والقسم الثالث : أن يكون أحدهما : مسلما والآخر مشركا أو منافقا فيلزمه استئذان المسلم منهما دون المشرك والمنافق .
فإن قيل : فهلا كان شرك الأبوين كشرك صاحب الدين ، في أن يلزم استئذان الأبوين مع شركهما كما يلزم استئذان صاحب الدين ، أولا يلزم استئذان صاحب الدين إذا كان مشركا كما لا يلزم استئذان الأبوين .
قيل : الفرق بينهما أن الاستئذان في الدين لحفظه على مستحقه فاستوى فيه المسلم والمشرك ، واستئذان الأبوين لأجل التدين ، فافترق فيه المسلم والمشرك .
أحدهما : لا يجب استئذانهما لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين .
والثاني : يجب استئذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما .
ولو كان الولد مملوكا وله أبوان حران ، فأذن له السيد ولم يأذن له الأبوان كان إذن السيد مغلبا على منع الأبوين لأنه أحق بالتصرف فيه منهما .
ولو كان بعض الولد حرا وبعضه مملوكا لزمه استئذان الأبوين بما فيه من حرية ، واستئذان السيد بما فيه من رق فإن اجتمعوا على الإذن جاهد ، وإن افترقوا فيه منع .
أحدهما : أن يكونا غنيين لا تجب عليه نفقتهما فلا يلزمه أن يستأذنهما في سفره ،
وإن لزمه استئذانهما للجهاد للفرق بينهما في المقصود بهما ، لأن المقصود بالجهاد التعرض للشهادة ، والمقصود بغيره طلب السلامة .
والثاني : أن يكون الأبوان فقيرين تجب عليه نفقتهما ، أو نفقة أحدهما ، فيكون كصاحب الدين ، لأن وجوب نفقتهما كالدين لهما فيجب استئذانهما أو استئذان من