پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص124

سواء كان المانع أبا أو أما لقول النبي ( ص ) : ‘ لا توله والدة على ولدها ‘ .

والقسم الثاني : أن يكونا كافرين فلا يلزمه أن يستأذنهما ، فإن أسلما بعد كفرهما لزمه استئذانهما إن قدر عليه ما لم يلتق الزحفان ، وهكذا لو كان الأبوان منافقين لم يلزمه استئذانهما ، فإن تابا من النفاق استأذنهما قبل التقاء الزحفين .

والقسم الثالث : أن يكون أحدهما : مسلما والآخر مشركا أو منافقا فيلزمه استئذان المسلم منهما دون المشرك والمنافق .

فإن قيل : فهلا كان شرك الأبوين كشرك صاحب الدين ، في أن يلزم استئذان الأبوين مع شركهما كما يلزم استئذان صاحب الدين ، أولا يلزم استئذان صاحب الدين إذا كان مشركا كما لا يلزم استئذان الأبوين .

قيل : الفرق بينهما أن الاستئذان في الدين لحفظه على مستحقه فاستوى فيه المسلم والمشرك ، واستئذان الأبوين لأجل التدين ، فافترق فيه المسلم والمشرك .

( فصل )

: فأما استئذان الجد والجدة فإن كان الأبوان معدومين أو مشركين أو منافقين قاما مقام الأبوين في وجوب استئذانهما ، وإن كان الأبوان باقيين مسلمين ففي وجوب استئذان الجد والجدة وجهان :

أحدهما : لا يجب استئذانهما لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين .

والثاني : يجب استئذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما .

( فصل )

: ولو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استئذانهما ، لأنهما لا إذن لهما في أنفسهما فلم يعتبر إذنهما في غيرهما .

ولو كان الولد مملوكا وله أبوان حران ، فأذن له السيد ولم يأذن له الأبوان كان إذن السيد مغلبا على منع الأبوين لأنه أحق بالتصرف فيه منهما .

ولو كان بعض الولد حرا وبعضه مملوكا لزمه استئذان الأبوين بما فيه من حرية ، واستئذان السيد بما فيه من رق فإن اجتمعوا على الإذن جاهد ، وإن افترقوا فيه منع .

( فصل )

: وإذا أراد الولد أن يسافر في غير الجهاد لتجارة أو طلب علم ، لم يخل حال أبويه من أمرين :

أحدهما : أن يكونا غنيين لا تجب عليه نفقتهما فلا يلزمه أن يستأذنهما في سفره ،

وإن لزمه استئذانهما للجهاد للفرق بينهما في المقصود بهما ، لأن المقصود بالجهاد التعرض للشهادة ، والمقصود بغيره طلب السلامة .

والثاني : أن يكون الأبوان فقيرين تجب عليه نفقتهما ، أو نفقة أحدهما ، فيكون كصاحب الدين ، لأن وجوب نفقتهما كالدين لهما فيجب استئذانهما أو استئذان من