الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص117
قال الماوردي : أما الأعذار التي يسقط بها فرض الحج والجهاد عن أهله فقد ذكرها الشافعي أربعة أعذار ، العمى والعرج ، والمرض ، والعسرة . وقد بينها الله تعالى في آيتين من كتابه :
أحدهما : قوله في سورة التوبة : ( ليس على الضعفاء ) [ 91 ] وفيهم ثلاثة تأويلات :
أحدها : أنهم الصغار لضعف أبدانهم .
والثاني : المجانين لضعف عقولهم .
والثالث : أنهم العميان لضعف تصرفهم كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب : ( إنا لنراك فينا ضعيفا ) [ هود : 91 ] . أي : ضريرا . ثم قال : ( ولا على المرضى ) [ التوبة : 91 ] يريد به مرضى البدن إذا عجز به تصرفه الصحيح ، ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) [ التوبة : 91 ] وهم الفقراء الذين لا يجدون نفقة جهادهم ( إذا نصحوا لله ورسوله ) [ التوبة : 91 ] فيه تأويلان :
أحدهما : أن يبرؤوا من النفاق .
والثاني : أن يقوموا بحفظ المخلفين .
فإن قيل بالتأويل الأول كان راجعا إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء