الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص115
[ الأنفال : 65 ] وإطلاق لفظ المؤمنين يتوجه إلى الرجال دون النساء ، ولا يدخلن فيه إلا بدليل ، وهو مذهب الشافعي .
وروى معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين – رضي الله عنها – قالت : سألت رسول الله ( ص ) عن الجهاد قال : ‘ جهادك : الحج ‘
وروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي ( ص ) قال : ‘ جهاد الكبير الضعيف والمرأة الحج والعمرة ‘ ، ولأن مقصود الجهاد القتال والنساء يضعفن عنه .
روي أن النبي ( ص ) مر بامرأة مقتولة ، فقال : ‘ ما بال هذه تقتل ولا تقاتل ‘ ولاستفاضة ذلك في الناس ، قال فيه الشاعر عمر بن أبي ربيعة وقد مر بامرأة مقتولة :
ولأنهن عورة يجب صونهن عن بذلة الحرب ، ولأنهن لا يسهم لهن لو حضرن ولو توجه الفرض إليهن لأسهم لهن . والشرط الثالث : البلوغ ، فإ ، كان صبياً قلا جهاد عليه ، ولا يتوجه فرض الكفاية إليه ، لقول الله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) [ التوبة : 91 ] وفي الضعفاء تأويلان : أحدهما : أنهم الصبيان وهو أظهر . والثاني : المجانين ، ولم يرد بالضعف الفقر ، لأنه قال : ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) ، ولقول النبي ( ص ) : ‘ رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يتنبه ‘ ولأن النبي ( ص ) رد زيد بن ثابت ، ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن عمر يوم بدر لصغرهم . وروى نافع عن ابن عمر قال : عرضت على رسول الله ( ص ) يوم أحد ، وأنا ابن أربع عشرة سنة ، فردني ولم يجزني في القتال وعرضت عليه يوم الخندق ، وأنا ابن خمسة عشرة سنة فأجازني ، ولأن القتال تكليف ، والصبي غير مكلف ، ولأنه ذرية يقاتل عنه ، ولا يقاتل ، ولأنه يضعف عن معرفة القتال ومقاومة الرجال ، ولأنه لا يسهم له لو حضر .