پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص114

بالغين فدل على أن السهمان إنما تكون إن شهد القتال من الرجال الأحرار فدل بذلك أن لا فرض على غيرهم في الجهاد ‘

قال الماوردي : من يسقط عنه فرض الجهاد ضربان :

أحدهما : من يسقط عنه بعذر وإن كان في أهله ويأتي ذكرهم في الباب الآتي .

و الضرب الثاني : من يسقط عنه ، لأنه ليس من أهله .

والفرق بين الضربين أن من سقط عنه بعذر أسهم له إذا حضر ، ومن سقط عنه لغير عذر لم يسهم له إذا حضر اعتبارا بصلاة الجمعة ، أن من سقط فرضها عنه بعذر لزمته إذا حضرها ، ومن سقطت عنه بغير عذر لم تلزمه إذا حضرها اعتبارا بالحج أن من سقط عنه فرضه ، لأنه ليس من أهله لم يجز إذا حج عن فرضه ، ومن سقط عنه بغير عذر أجزأه إذا حج عن فرضه .

فإذا تقرر ما وصفنا ففرض الجهاد متوجه إلى من تكامل فيه أربعة شروط :

أحدها : الحرية ، فإن كان عبدا أو مكاتبا أو مدبرا أو فيه جزء من الرق وإن قل فليس من أهل الجهاد ، ولا يدخل فيمن توجه إليه فرض الكفاية لقوله تعالى :

( وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ) [ التوبة : 41 ] وهذا خطاب لا يتوجه إلى المملوك ، لأنه لا يملك ، فصار داخلا في قوله تعالى : ( ليس على الضعفاء ولا على المرضى ، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ) [ التوبة : 91 ] . لأن العبد لا يجد ما ينفق ، وروى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : غزونا مع رسول الله ( ص ) فمررنا بقوم من مزينه فتبعنا مملوك لامرأة منهم فقال له النبي ( ص ) : ‘ استأذنت مولاتك ؟ فقال : لا ، فقال : لو مت لم أصل عليك ارجع واستأذنها ، وأقرءها مني السلام ، فرجع فاستأذنها فأذنت له ‘

وروي أن النبي ( ص ) ‘ كان إذ أسلم على يده رجل لا يعرفه سأل : أحر هو أم مملوك فإن قال : أنا حر بايعه على الإسلام والجهاد ، وإذا قال : أنا مملوك بايعه على الإسلام ولم يبايعه على الجهاد ‘ ولأنه لا يسهم له ولو كان من أهل الجهاد أسهم له ولأن العبادة إذا تعلقت بقطع مسافة بعيدة خرج العبد من فر منها كالحج ، ولا ينتقض بالهجرة ، لأن المسافة فيها هي العبادة ، والمسافة في الحج والجهاد يتعلق بها فر من العبادة وليست هي العبادة .

والشرط الثاني : الذكورية ، فإن كانت امرأة أو خنثى مشكلا فلا جهاد عليها ، ولا يتوجه فرض الجهاد إليها لقول الله تعالى ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال )