پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص105

ومثله ما روي عن النبي ( ص ) أنه قال : لا تستضيئوا بنار أهل الشرك ‘ أي لا تقتدوا بآرائهم .

والقسم الخامس : أن لا يقدر على الامتناع ويضعف عن الهجرة فتسقط عنه الهجرة ، لعجزه ، ويجوز أن يدفع عن نفسه بإظهار الكفر ، ويكون مسلما باعتقاد الإسلام والتزام أحكامه ، ولا يجوز لمن قدر على الهجرة أن يتظاهر بالكفر لأنه غير مضطر والعاجز عن الهجرة مضطر ، ويكون فرض الهجرة على من آمن فيها باقيا ما بقي للشرك دار .

روى معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : ‘ لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها ‘ .

فإن قيل : فقد روى ابن عباس عن النبي ( ص ) أنه قال يوم فتح مكة : ‘ لا هجرة بعد اليوم ، ولكن جهاد ونية ‘ .

قيل : في تأويله وجهان :

أحدهما : لا هجرة من مكة بعد اليوم ، لأنها قد صارت بعد الفتح دار إسلام .

الثاني : لا فضيلة للهجرة بعد اليوم كفضيلتها قبل اليوم ، لأنها كانت قبل الفتح أشق منها بعده فكان فضلها أكثر من فضلها بعده .

وفي تسميتها هجرة وجهان :

أحدهما : لأنه يهجر فيها ما ألف من وطن وأهل .

والثاني : لأنه يهجر فيها العادة من عمل أو كسب .

( فصل )

: وأما الفصل الثاني : في فرض الجهاد فلرسول الله ( ص ) فيه أربعة أحوال :

أحدها : وهي أول أحواله ، أنه قد كان رسول الله ( ص ) مدة مقامه بمكة منهيا عن القتال ، مأمورا بالصفح والإعراض لقول الله تعالى : ( فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ) [ الحجر : 94 ] . فيه تأويلان :

أحدهما : أظهر الإنذار بالوحي .

والثاني : فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى .

وفي قوله : ( وأعرض عن المشركين ) تأويلان :

أحدهما : أعرض عن قتالهم .