پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج14-ص75

ثم أخذ رسول الله ( ص ) في قسمة الأموال ، فبدأ بإعطاء المؤلفة قلوبهم ، فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة بعير ، فقال : ابني معاوية فقال : أعطوه أربعين أوقية ومائة بعير ، وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير ثم سأله مائة أخرى فأعطاه ، وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير ، وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعير ، وأعطى حويطب بن عبد العزى مائة بعير ، وقد جاءه مسلما من الطائف ، وأعطى العلاء بن جارية الثقفي مائة بعير وأعطى النضير بن الحارث بن كلدة ماثة بعير ، وأعطى مالك بن عوف النضري مائة بعير وأعطى عيينة بن حصن مائة بعير ، وأعطى الأقرع بن حابس مائة بعير ، فهؤلاء أصحاب المائة

وأعطى غيرهم دونهم ؛ وأعطى مخرمة بن نوفل خمسين بعيرا ، وأعطى سعيد بن يربوع خمسين بعيرا ، وأعطى عمير بن وهب خمسين بعيرا ، وأعطى هشام بن عمرو الثقفي خمسين بعيرا ، وأعطى العباس بن مرداس أباعر ، فسخطها واستعتب بشعر فقال :

( كانت نهابا تلافيتها
بكري على المهر في الأجرع )
( وإيقاظي القوم أن يرقدوا
إذا هجع الناس لم أهجع )
( فأصبح نهبي ونهب العبيد
د بين عيينة والأقرع )
( وقد كنت في الحرب ذا تدراء
فلم أعط شيئا ولم امنع )
( إلا أفائل أعطيتها
عديد قوائمها الأربع )
( وما كان حصن ولا حابس
يفوقان مرداس في المجمع )
( وما كنت دون امرىء منهما
ومن تضع اليوم لا يرفع )

فقال رسول الله ( ص ) : ‘ اذهبوا فاقطعوا عني لسانه ‘ فزادوه حتى رضي

واختلف فيما أعطاه المؤلفة ، فقال قوم : كان من أصل الغنيمة

وقال آخرون : وهو أثبت إنه كان من الخمس ، ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الناس والغنائم ، وفضها عليهم ، فكان سهم كل رجل منهم أربعة من الإبل وأربعين شاة وكان سهم كل فارس اثني عشر بعيرا ، ومائة وعشرين شاة ، ومن كان معه أكثر من فرس لم يسهم له ولما أعطى رسول الله ( ص ) المؤلفة وقبائل العرب ما أعطاهم ولم يكن في الأنصار ، منها شيء وجدوه في نفوسهم ، فدخل سعد بن عبادة ، فقال : يا رسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم ؛ لما صنعت في هذا الفيء أعطيت غيرهم