الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص475
هدر ، وإن لم يعلمه بالحال ، وكان الموضع مظلماً ، أو كانت الداخل ضريراً ، ففي وجوب الضمان قولان :
أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد بالسبب ، ولا مباشر للتلف .
والقول الثاني : عليه الضمان فخرج من اختلاف قوليه فيمن سم طعاماً ، وأذن في أكله ، لأنه متسبب ؛ لما يخفي تلفه .
أحدهما : أن المراد به إباحة النار ، وأن من اقتبسها بغير إذن صاحبها لم يلزمه له قيمة .
والثاني : أنه محمول على أن من أوقدها في حقه ، فتعدت إلى غيره ، لم يغرم موقدها ما أتلفته ، وأما إذا أحرق بها حشيشاً في أرضه ، فتعدت النار إلى زرع جاره ، فأحرقته ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون زرع الجار غير متصل بحشيش صاحب النار ، فلا ضمان عليه ، كما لا يضمن صاحب التنور ما أطارته الريح من شرر ناره .
والضرب الثاني : أن يكون الزرع النابت متصلاً بالحشيش المحروق فينظر في صفة الريح وقت إلقاء النار ، فإن كانت مصروفة عن جهة الزرع بهبوبها إلى غيره فلا ضمان على صاحب النار ، وإن كان هبوبها إلى جهة الزرع ففي الضمان وجهان :
أحدهما : يجب ؛ لأن من طبع النار أن تسري إلى جهة الريح .
والوجه الثاني : لا يجب ؛ لأن هبوب الريح ليس من فعله .
أحدهما : أن يكون ما أرسله فيها من الماء بقدر حاجتها ، فلا ضمان عليه فيما خرج منه .
والضرب الثاني : أن يكون أكثر من قدر الحاجة ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يعجز عن حبس الزيادة لطغيان الماء فلا ضمان عليه لعدم تعديه .
والضرب الثاني : أن يقدر على حبسه ففي وجوب الضمان وجهان :