پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج13-ص475

هدر ، وإن لم يعلمه بالحال ، وكان الموضع مظلماً ، أو كانت الداخل ضريراً ، ففي وجوب الضمان قولان :

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لا ضمان عليه ؛ لأنه غير متعد بالسبب ، ولا مباشر للتلف .

والقول الثاني : عليه الضمان فخرج من اختلاف قوليه فيمن سم طعاماً ، وأذن في أكله ، لأنه متسبب ؛ لما يخفي تلفه .

( فصل )

وإذا أوقد ناراً في داره ، أو سجر بها تنوراً ، فطار من شرر النار ما أتلف ، وأحرق ، فلا ضمان فيه ؛ لأنه غير متعد ، وقد روى معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) : ‘ أنه قال : ‘ النار جبار ) وفي تأويله وجهان :

أحدهما : أن المراد به إباحة النار ، وأن من اقتبسها بغير إذن صاحبها لم يلزمه له قيمة .

والثاني : أنه محمول على أن من أوقدها في حقه ، فتعدت إلى غيره ، لم يغرم موقدها ما أتلفته ، وأما إذا أحرق بها حشيشاً في أرضه ، فتعدت النار إلى زرع جاره ، فأحرقته ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون زرع الجار غير متصل بحشيش صاحب النار ، فلا ضمان عليه ، كما لا يضمن صاحب التنور ما أطارته الريح من شرر ناره .

والضرب الثاني : أن يكون الزرع النابت متصلاً بالحشيش المحروق فينظر في صفة الريح وقت إلقاء النار ، فإن كانت مصروفة عن جهة الزرع بهبوبها إلى غيره فلا ضمان على صاحب النار ، وإن كان هبوبها إلى جهة الزرع ففي الضمان وجهان :

أحدهما : يجب ؛ لأن من طبع النار أن تسري إلى جهة الريح .

والوجه الثاني : لا يجب ؛ لأن هبوب الريح ليس من فعله .

( فصل )

وإذا أرسل الماء في أرضه فخرج إلى أرض غيره ، فأفسدها ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون ما أرسله فيها من الماء بقدر حاجتها ، فلا ضمان عليه فيما خرج منه .

والضرب الثاني : أن يكون أكثر من قدر الحاجة ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يعجز عن حبس الزيادة لطغيان الماء فلا ضمان عليه لعدم تعديه .

والضرب الثاني : أن يقدر على حبسه ففي وجوب الضمان وجهان :